تسجيل الدخول

المادة التاسعة عشرة

يجب على صاحب جواز السفر - خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ علمه بفقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور - إبلاغ الجهات الآتية:

  1. في حالة فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور داخل المملكة فيجب الإبلاغ عن ذلك بمنصة أبشر، وفي حال تعذر ذلك يكون الإبلاغ لأقرب إدارة جوازات في الجهة التي فقد بها، موضحاً لهم كيفية الفقدان ومكانه وتاريخه، ورقم الجواز وتاريخه ومصدره أو تذكرة المرور، وعلى المختصين بإدارة الجوازات التأشير فوراً بالحاسب الآلي بالفقدان أو السرقة أو التلف.
  2. في حالة فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور خارج المملكة فيكون الإبلاغ لأقرب ممثلية سعودية لمحل إقامته عن الواقعة وملابساتها، مع إرفاق الوثيقة التالفة، وتحرير محضر عن واقعة السرقة من الجهة المختصة بالدولة التي حدثت بها.
  3. في حالة عدم وجود إدارة للجوازات في الجهة التي فقد أو تلف بها جواز السفر أو تذكرة المرور، فيكون الإبلاغ لأقرب قسم للشرطة، والتي عليها إشعار إدارة الجوازات برقياً عن واقعة الفقدان أو التلف.
  4. في جميع الأحوال تكون بداية العقوبة المقررة نظاماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بواقعة الفقدان أو السرقة أو التلف.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية