تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام وثائق السفر

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير الداخلية.

الوزارة: وزارة الداخلية.

المدير العام: مدير عام الجوازات.

المديرية: المديرية العامة للجوازات.

إدارات الجوازات: الإدارات التابعة للمديرية التي يتم فيها إصدار وثائق السفر السعودية.

المنافذ: الأماكن الرسمية المخصصة للخروج من المملكة والدخول إليها.

الممثليات: الأجهزة التي تعتبر ممثلة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج لرعاية مصالح المواطنين السعوديين والمرتبطة بوزارة الخارجية وتشمل السفارات والقنصليات والمفوضيات.

جواز السفر: وثيقة سفر أمنية تُمنح للمواطن السعودي اختيارياً بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

تذكرة المرور: وثيقة سفر أمنية مؤقتة تُمنح للفئات المنصوص عليها في اللائحة.

تأشيرة المغادرة: تعني مشاهدة أو الختم على مصادقة مغادرة المواطن من المنفذ الذي غادر منه، وفي كل الأحوال يجب تسجيل خروجه بالحاسب الآلي

تأشيرة الدخول: تعني مشاهدة أو الختم على مصادقة دخول المواطن من المنفذ الذي دخل منه، وفي كل الأحوال يجب تسجيل دخوله بالحاسب الآلي.

منصة أبشر: هو نظام إلكتروني لتنفيذ الخدمات المقدمة من الوزارة ومن ضمنها خدمات إدارات الجوازات.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية