تسجيل الدخول

المادة الأربعون

إنفاذاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام، يحال كل من يعدّل بالإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في وثيقة السفر - من جهة غير مختصة - إلى النيابة العامة، بعد استكمال الجهة المختصة بالوزارة الإجراءات النظامية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية