الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 29/1/1442ه، وأي تعديلات تطرأ عليه.
النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 09/1/1436ه، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة: لائحة التراث.
اللوائح: اللائحة واللوائح التنفيذية للنظام.
النطاق الجغرافي: محافظة العُلا، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظَّم بالإضافة إلى المواقع التراثية والتاريخية والثقافية بمحافظة تيماء المضافة إلى اختصاص الهيئة بموجب الأمر الملكي رقم (25741) وتاريخ 9/5/1442هـ، وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقًا.
التراث: الآثار/مواقع الآثار، والآثار الثابتة والمنقولة، والتراث العمراني، والمواقع التاريخية، وقطع التراث الشعبي ومواقعه، ومواقع المناظر الطبيعية، والأحافير ذات الأهمية العالية، ومواقع الأحافير ذات الأهمية العلمية العالية، والتراث الثقافي غير المادي ومواقعه، والمحميات الأثرية.
الآثار/ مواقع الآثار: الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة داخل حدود النطاق الجغرافي، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مائة) سنة. وللهيئة اعتبار الأعيان التي يقل عمرها عن (مائة) سنة كآثار بناءً على تقديرها، وتدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه.
الآثار الثابتة: الآثار المتصلة بالأرض، مثل: الكهوف الطبيعية، أو المحفورة التي استخدمها الإنسان، والصخور التي رسم أو حفر عليها صوراً أو نقوشاً كتابية، والرجوم، والدوائر الحجرية، وأطلال المدن والقرى، والمنشآت الظاهرة أو المطمورة تحت الأرض، والمنشآت المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى والأحياء التقليدية، والأبنية المنشأة لغايات مختلفة، وأطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معمارية.
الآثار المنقولة: القطع الأثرية التي صُنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن الآثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات، والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وأدوات الزينة، والقطع التراثية التي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، أو العلمي، أو الجمالي، أو الفني، أو التقليدي، أو قِدم الاستخدام.
التراث العمراني: كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت، وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.
المواقع التاريخية: الأماكن التي شهدت أحداثاً تاريخية أو وطنية مهمة، أو وردت في التراث الأدبي ولا تحوي بالضرورة آثاراً ظاهرة أو مطمورة.
مواقع التراث الشعبي: الأماكن التي تقام أو تنظم فيها نشاطات اجتماعية، أو ثقافية، أو حرفية، أو اقتصادية مرتبطة بالتراث الشعبي.
قطع التراث الشعبي: الأدوات والقطع التي صنعها الإنسان، أو استخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وأدوات ترويحية.
المتحف: المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافًا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة. ويطلق اسم (مجموعة خاصة) على ما عدا ذلك.
المحمية الأثرية: مواقع أثرية متعددة أو آثار ثابتة قريبة من بعضها أو ذات تاريخ مشترك، تحددها الهيئة كمحمية أثرية لحماية التراث ضمن حدود النطاق الجغرافي.
التنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه ضمن حدود النطاق الجغرافي.
المسح الأثري: جميع أعمال استكشاف مواقع التراث وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سواء على سطح الأرض أو في باطنها.
الأنشطة: أي عمل أو خدمة أو مشروع قائم أو مستقبلي متعلق بالتراث أو قد يؤثر على حمايته والحفاظ عليه.
العمل الميداني: جميع أنشطة المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار أو أي أعمال أخرى متعلقة باستكشاف الآثار، أو أي نشاط بحثي أو أكاديمي آخر توافق عليه الهيئة ضمن حدود النطاق الجغرافي.
الأحافير: أي بقايا أو دلائل أو آثار لأيّ كائن حي من أيّ عصر جيولوجي سابق تكون محفوظة في التكوينات الجيولوجية للطبقات الأرضية، ولا تشمل الأحافير المنظمة بموجب اللائحة المعادن، أو الكائنات الفطرية وفقًا لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441ه، وأي تعديلات تطرأ عليه.
التراث الثقافي غير المادي: الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات -وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية- التي تعتبرها الجماعات والأفراد جزءاً من تراثهم الثقافي، وتتوارثه الأجيال بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتهم وتفاعلاتهم مع الطبيعية وتاريخها، وينمي الإحساس بالهوية والشعور باستمراريتها، ويعزز من احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية.
مواقع التراث الثقافي غير المادي: المواقع التي تقام فيها الممارسات والأنشطة المتصلة بالتراث الثقافي غير المادي، أو ترتبط بأي من عناصره.
الجماعة المعنية: الجماعة التي نشأ منها التراث الثقافي غير المادي أو التي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً.
الوجهة الثقافية: منطقة تجمع عناصر تراثية وثقافية واجتماعية وطبيعية مختلفة، تحددها الهيئة كوجهة ثقافية سياحية لغرض إدارتها.
مواقع المناظر الطبيعية: المواقع التي تحتوي على معالم طبيعية تشكلت نتيجة لتفاعل عوامل طبيعية وبشرية، وتمثّل أهمية من حيث طابعها العلمي أو التاريخي أو الجمالي أو الثقافي أو الاجتماعي.
منطقة الحماية: المسافة المحددة حول الحدود المباشرة لمواقع التراث والمناظر الطبيعية المجاورة لها، تحددها الهيئة لحماية التراث.
الرفات البشري: البقايا الجسدية للإنسان من عظام أو أنسجة أو أي مواد أخرى من جسم الإنسان.
المكتشفات: أي اكتشاف يتعلق بالتراث، بما في ذلك المكتشفات التي يتم العثور عليها عرضياً، وتشمل مكتشفات مواقع الآثار، والآثار الثابتة والمنقولة، وقطع التراث الشعبي، والرفات البشري، والأحافير.
القطع الجنائزية: القطع الأثرية التي توضع مع الرفات البشري، وتعد جزءاً من طقوس أو مراسم الوفاة.
أعمال التطوير: أي إنشاء أو هدم لمبنى أو هيكل أو التعديل عليه أو استخدام أرض أو التعديل على تضاريسها.
خطة الإدارة: خطة إدارية تُحدد آلية إدارة وحماية التراث وتفعيل مواقعه كوجهات سياحية تراثية وفقًا لأحكام اللائحة.
دراسة تقييم الأثر: دراسة لتقييم الآثار المحتملة أو الناتجة عن القيام بأي أعمال تطوير أو أنشطة على التراث بما يشمل تقييم الأثر البصري.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.
التصنيف: تحديد درجة أهمية التراث، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو الفنية، أو العلمية، أو الوطنية وفقاً لأحكام اللائحة.
الخبير: أي مختص معتمد من الهيئة للعمل في أي من المجالات المتصلة بالتراث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك علماء الآثار والأحافير وعلم الإنسان والمؤرخين والمختصين في حفظ الآثار.
البعثة: الجامعات، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات العلمية الوطنية، والمنقبين عن الآثار، والبعثات الأجنبية، المصرح لهم بمزاولة أعمال ميدانية.
مدير البعثة: الشخص الطبيعي الذي يتم تحديده في التصريح كمدير للبعثة.
المراكز المتخصصة: أي كيان معتمد من الهيئة بمزاولة أنشطة متصلة بالحفاظ على التراث والعناية به.
الترخيص: وثيقة تمنحها الهيئة للشخص تخوله لممارسة الأنشطة المتعلقة بالتراث، وتنتهي بانتهاء فترة سريانها التي تحددها الهيئة ما لم يتم تجديدها أو الحصول على ترخيص جديد.
التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة للشخص تخوله ممارسة الأعمال المتعلقة بالتراث بما يشمل أعمال التطوير أو الأعمال الميدانية وتنتهي بانتهاء العمل التي أصدرت من أجله.
المقاول المعتمد: أي شخص مصنف ومعتمد من الهيئة لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالتراث العمراني.
المادة الثانية: أهداف اللائحة
المادة الثالثة: نطاق التطبيق
المادة الرابعة: صلاحيات الهيئة
المادة الخامسة: تسجيل التراث
المادة السادسة: تصنيف التراث
المادة السابعة: نشر المعلومات التراثية
المادة الثامنة: مخططات الأراضي وتقسيمها
المادة التاسعة: تراخيص وتصاريح التراث
المادة العاشرة: الحالات الطارئة
المادة الحادية عشرة: دراسات تقييم الأثر
المادة الثانية عشرة: خطط إدارة التراث
المادة الثالثة عشرة: حفظ وحماية التراث
المادة الرابعة عشرة: النشر والتصوير
المادة الخامسة عشرة: البعثات
المادة السادسة عشرة: المكتشفات
المادة السابعة عشرة: المكتشفات العرضية
المادة الثامنة عشرة: تحديد مواقع الآثار
المادة التاسعة عشرة: تصنيف مواقع الآثار
المادة العشرون: معايير تصنيف مواقع الآثار
المادة الحادية والعشرون: منطقة حماية مواقع الآثار
المادة الثانية والعشرون: المحمية الأثرية
المادة الثالثة والعشرون: تحديد التراث العمراني
المادة الرابعة والعشرون: تصنيف التراث العمراني
المادة الخامسة والعشرون: معايير تصنيف التراث العمراني
المادة السابعة والعشرون: منطقة حماية التراث العمراني
المادة الثامنة والعشرون: تعديل مساحة منطقة حماية التراث العمراني
المادة التاسعة والعشرون: صيانة التراث العمراني
المادة الثلاثون: تدابير حماية التراث العمراني المملوك ملكية خاصة
المادة الحادية والثلاثون: تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتراث العمراني
المادة الثالثة والثلاثون: تحديد مواقع المناظر الطبيعية
المادة الرابعة والثلاثون: تصنيف مواقع المناظر الطبيعية
المادة الخامسة والثلاثون: تقسيم مواقع المناظر الطبيعية
المادة السادسة والثلاثون: تسجيل الآثار المنقولة
المادة السابعة والثلاثون: العملات النقدية
المادة الثامنة والثلاثون: تصنيف الآثار المنقولة
المادة التاسعة والثلاثون: التزامات ملاك وحائزي الآثار المنقولة
المادة الأربعون: حق الأولوية للآثار المنقولة
المادة الحادية والأربعون: قبول إعارة الآثار المنقولة ودراستها
المادة الثانية والأربعون: ضياع أو سرقة الآثار المنقولة
المادة الثالثة والأربعون: الإتجار بالآثار المنقولة
المادة الخامسة والأربعون: تحديد مواقع الأحافير ذات الأهمية العلمية العالية
المادة السادسة والأربعون: منطقة حماية مواقع الأحافير ذات الأهمية العلمية العالية
المادة السابعة والأربعون: تسجيل الأحافير ذات الأهمية العالية
المادة الثامنة والأربعون: معايير الأحافير ذات الأهمية العالية
المادة التاسعة والأربعون: حفظ الأحافير
المادة الخمسون: حيازة المراكز المتخصصة للأحافير
المادة الحادية والخمسون: المتاجرة بالأحافير
المادة الثانية والخمسون: أحكام عامة في التراث الثقافي غير المادي
المادة الثالثة والخمسون: تحديد التراث الثقافي غير المادي
المادة الرابعة والخمسون: تسجيل التراث الثقافي غير المادي
المادة الخامسة والخمسون: إلغاء تسجيل التراث الثقافي غير المادي
المادة السادسة والخمسون: تسجيل الجماعات المعنية بالتراث الثقافي غير المادي
المادة السابعة والخمسون: مزاولة أفراد الجماعة المعنية للأنشطة التجارية
المادة الثامنة والخمسون: المكافآت المعنوية
المادة التاسعة والخمسون: المخالفات
المادة الستون: حق التظلم
المادة الحادية والستون: النشر والنفاذ
آخر تحديث : 18 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.