الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا،
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (أ/ 38) بتاريخ 29/1/1442هـ القاضي بنقل جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بعدد من الأنشطة الواقعة في حدود محافظة العلا الإدارية – والمواقع الأخرى الواقعة ضمن اختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا – من الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، ومن ضمنها الأنشطة المتعلقة بالشؤون البلدية والقروية، وعلى البند (رابعاً) من الأمر الملكي المشار إليه القاضي بإحلال عبارة "الهيئة الملكية لمحافظة العُلا" محل الجهات الحكومية المعنية بأنشطة محددة، تشمل الأنشطة الخاصة بالشؤون البلدية والقروية. وإحلال عبارة "مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا" محل مجالس إدارة تلك الجهات في حال وجودها، وإحلال عبارة "محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا" محل الوزير المختص لتلك الجهات أو رئيسها.
وبعد الاطلاع على الفقرة (الرابعة) والفقرة (العشرين) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الصادر بذات الأمر الملكي المشار إليه والمتضمن سلطة الهيئة بإصدار القرارات والأحكام المتعلقة بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصاتها في النطاق الجغرافي وإقرار قيمة الغرامات على الأشخاص والكيانات المخالفة لأحكام الأنظمة، على ألا يتجاوز مقدار الغرامة الحد الأقصى المقرر نظاماً.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (00/0/0) وتاريخ 00/00/1446ه.
واستناداً إلى المادة (الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 05/02/1442ه، وإلى المادة (الثالثة) من القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية ("القواعد التنفيذية") الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4300204526) وتاريخ 12/03/1443ه.
وإنفاذاً لمبادرات الهيئة التي تسعى للحد من التشوه البصري والحفاظ على الهوية البصرية وحماية البيئة الليلية.
للمبنى الواحد
* مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من القواعد التنفيذية.
**مع مراعاة المادة (2/3) من القواعد التنفيذية.
1-1 أحكام عامة:
1-1-1 يهدف هذا الدليل إلى تحديد الاشتراطات الخاصة بالإضاءة الخارجية للمباني الواقعة داخل حدود النطاق الجغرافي والتي يجب على الخاضعين لأحكام هذا الدليل اتباعها.
1-1-2 يجب أن تتوافق الإضاءة الخارجية داخل حدود النطاق الجغرافي مع هذا الدليل وجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
1-1-3 للهيئة إعفاء أي شخص من تطبيق أحكام متطلبات هذا الدليل، بناءًً على طلب من الشخص نفسه أو بمبادرة منها.
1-1-4يتمثل الغرض من هذا الدليل فيما يلي:
أ. وضع الاشتراطات الخاصة بالإضاءة الخارجية داخل حدود النطاق الجغرافي.
ب. تخفيف التلوث الضوئي والوهج السماوي وتحسين البيئة الليلية.
ج. حماية البيئة الطبيعية من الآثار الضارة للتلوث الضوئي.
د. حفظ الطاقة والموارد.
1-2 النطاق والتطبيق:
1-2-1 يتمثل الغرض من هذا الدليل فيما يلي:
د. حفظ الطاقة والموارد.
2-1 الشروط العامة للإضاءة الخارجية:
2-1-1 يشترط في الإضاءة الخارجية أن تكون متوافقة مع الآتي:
أ. ألا يتعدى الحد الأقصى لدرجة حرارة اللون 2700 كلفن.
ب. ألا يقل الحد الأدنى لمقياس التجسيد اللوني (CRI) عن 80.
ج. أن تكون إضاءة من نوع الصمام الثنائي الباعث لمصدر الضوء (LED) ، وألا تقل فاعليته عن 120 لومن للواط الواحد.
د. أن تكون ملائمة بصريًا للتصميم المعماري للمبنى.
ه.أن يتم تركيبها على أقل ارتفاع ممكن وبما لا يتجاوز حدود ارتفاع السقف بأي حال من الأحوال، وأن تكون متلائمة مع مستوى ارتفاع المباني والأماكن المجاورة.
و. أن يتم تركيبها بطريقة لا تتسبب أي تشتيت أو مخاطر لحركة مرور المركبات.
ز. ألا تتضمن إضاءة للواجهات باستثناء الحالات التي تسمح بها الهيئة.
2-2 مناطق الإضاءة:
2-2-1 يجب أن تتوافق الإضاءة الخارجية مع الشروط المنطبقة على منطقة الإضاءة ذات العلاقة. يوضح الجدول (1) أدناه مناطق الإضاءة, كما تم إضافة تفاصيل المناطق في الملحق (أ) من هذا الدليل.
الجدول (1): مناطق الإضاءة
3-2 ضوابط الإضاءة وفترات حظر تشغيل الإضاءة
1-3-2 لا يجوز تشغيل الإضاءة الخارجية خلال ساعات النهار. ويجب إغلاقها أو تعتيمها خلال فترات حظر تشغيل الإضاءة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) والجدول رقم (3).
2-3-2 يجوز في حال استخدام الإضاءة لأغراض الأمن أو السلامة التحكم في الإضاءة من خلال مستشعر حركة يعمل على إغلاق الإضاءة تلقائيًًا بعد فترة لا تزيد عن عشرة دقائق.
3-3-2 استثناءات متطلبات حظر تشغيل الإضاءة:
أ. المباني التي لها إضاءة محمية واحدة فقط، والتي تكون فيها الإضاءة ضرورية لأغراض الأمن والسلامة أو للالتزام بمعايير الإضاءة ذات العلاقة أو بأكواد البناء.
ب. الإضاءة المؤقتة للمناسبات الخاصة والعطل الرسمية.
ج. الأنشطة التجارية التي تعمل على مدار 24 ساعة أو التي تبدأ بالعمل قبل شروق الشمس.
د. المساجد خلال شهر رمضان، أو في حال كان وقت صلاة العشاء أثناء فترة الحظر خلال الأشهر الأخرى.
الجدول (2): فترات حظر تشغيل الإضاءة بالمباني السكنية
الجدول (3): فترات حظر تشغيل الإضاءة للمباني غير السكنية
4-3-2 يجب التأكد من وجود ضوابط مناسبة لضمان إغلاق أو تعتيم الإضاءة بحلول أوقات حظر تشغيل الإضاءة، ويعتمد نوع الضوابط المستخدمة على ما إذا كان المراد إغلاق الإضاءة بالكامل في وقتٍ محدد، أو تعتيمها بمستوى معين، أو زيادة وخفض التعتيم بحسب تواجد المستخدم عبر استخدام المستشعرات.
4-2 تعدي الإضاءة الصاعدة
1-4-2 يجب تصميم الإضاءة الخارجية لتكون مانعة للتعدي أو مانعة للتعدي بالكامل، وذلك لضمان عدم تعدي الضوء للأعلى خارج النطاق الأفقي. يوضح الشكل (1) والشكل (2) الإضاءات المسموح بها والإضاءات الغير مسموح بها.
2-4-2 يجب أن تتضمن تركيبات الإضاءة على حماية وفقًا للشكلين (2) و(4). وفي حال لم تكن تركيبات اعتيادية، فيمكن استخدام تركيبات الملحقات كالحماية الخارجية أو الشرائح لتخفيف الإضاءة الصاعدة.
3-4-2 يستثنى من احكام الفقرة 2- 4- 2 إضاءات الزينة التي تنبعث منها إضاءات صاعدة كأحبال الإضاءة أو الأحبال المضيئة في منطقتي الإضاءة (2) و(3) فقط، وذلك في حال كان مجموع اللومن أقل من 300 لومن. وبأي حالٍ من الأحوال، يلزم تضمين حماية لأي إضاءة زينة تزيد عن 300 لومن.
أمثلة على تعدي الإضاءة في مبنى سكني بدون حائط حدودي
2-5 الوهج
1-5-2 لضمان عدم إحداث وهج غير مرغوب فيه، يجب حماية اللمبات أو مصادر الإضاءة المكشوفة باستخدام شرائح حماية أو غيرها من ملحقات التخفيف الأخرى، بحيث يتم تركيبها بزوايا رؤية ممكنة. أنظر الشكلين (9) و(10) للاطلاع على أمثلة توضيحية ممكنة.
2-5-2 مصادر الإضاءة غير المحمية التي يقل مقدار اللومن بها عن 300، بالإضافة إلى إضاءة الزينة الموضحة في الشكل (22) والمفصلة في الجدول (11) لا تخضع لتدابير الحماية الإلزامية.
3-5-2 عند استخدام وسائل أو ملحقات حماية الإضاءة، يجب توجيه الإضاءة المفيدة على المنطقة المراد إضاءتها، مع أقل قدر من تعدي الضوء.
4-5-2 لا يُسمح بتلوث الإضاءة الصاعدة تحت أي ظرف وبأي حال من الأحوال.
مثال على وهج الإضاءة في مبنى سكني ذو حائط حدودي
2-6 تعدي الضوء
1-6-2 يُسمح لجميع المباني السكنية وغير السكنية ممن لها واجهة مطلة على طريق عام مرصوف بتعدي ضوئي حتى مسافة 1.5 متر من الحد الفعلي لقطعة الأرض على النحو الموضح في الشكلين (12) و (14) (يفصل الجدول (4) أدناه مستويات الإضاءة (لوكس) المسموح بها بحدود قطعة الأرض. ويفصل القسم (3- 3) الإضاءة الخارجية على قطع الأراضي.
3-6-2 لا يُسمح بتوجيه إضاءات المباني السكنية نحو الممتلكات المجاورة.
4-6-2 لا يُسمح بتعدي الضوء خارج حدود المنطقة المراد إضاءتها، بحيث قد يتسبب ذلك في تلوث ضوئي على شكل وهج السماء.
2-7 مقدار شدة الإضاءة المسموح بها.
1-7-2 يجب أن تتوافق متطلبات شدة الإضاءة في المباني مع المتطلبات المحددة لشدة الإضاءة بمناطق الإضاءة (وفق الجدول5 )
2-7-2 يجب ألا يكون مجمل الإضاءة الخارجية لأي مبنى مبالغ فيه. كما يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال مقدار اللومن للمبة الواحدة (وفق الجدول 6) أو إجمالي مقدار اللومن المسموح به (وفق الجدول ٧).
3-7-2 يجب ألا يتعدى إجمالي لومنات إضاءات المناطق الخارجية إجمالي اللومنات المحدد للموقع؛ بحيث أن الإجمالي المحدد للومنات هو مجموع اللومنات المسموح بها الموضح في الجدولين (7) و (8).
4-7-2 يُحسب إجمالي لومنات الإضاءات المركبة كمجموع لومنات الإضاءات الأولية لجميع إضاءات موقع المشروع والمبنى الخارجية، بما في ذلك تركيبات الإضاءة المركبة على المباني.
5-7-2 يجب تضمين الإضاءة الحالية في العملية الحسابية لإجمالي اللومنات المركبة.
6-7-2 المقدار الأساسي المسموح به (الجدول ٧): العدد الأولي للومنات الذي بناءً عليه يبتدئ كل مشروع في الحساب بغض النظر عن حجم المشروع.
7-7-2 المقدار الإضافي المسموح به (الجدول ٧): عدد اللومنات التي قد يتم إضافتها بكل مشروع ولكل متر مربع من المساحات الخارجية المشغولة.
8-7-2 يوضح الجدول (8) مقدار اللومن الإضافي المسموح به الذي يمكن لمشروع تطبيقه بالإضافة إلى مقدار اللومن المسموح به وفق الجدول (7). وفيما يلي معايير اللومنات الإضافية هذه:
9-7-2 يُسمح وبحدٍ أقصى بثلاثة (3) مقادير من اللومن للاستخدام الخاص لكل مشروع؛ وفي حال كان المشروع مؤهلًا لأكثر من ثلاثة (3) مقادير استخدام خاص، فيجب على المتقدم اختيار المقادير الثلاثة (3) التي يفضلها وحذف الأخريات من الحساب.
المقادير المسموح بها هذه اختيارية (ليست إلزامية)، ما يعني أنه لا يمكن احتساب سوى اللومنات المستخدمة خصيصًا للمقادير المسموح بها. إذا كانت لومنات وحدات الإضاءة الخاصة بالمقدار المسموح به لا تستهلك جميع وحدات اللومن المسموح بها، فلا يمكن استخدام وحدات اللومن غير المستخدمة في أي مكان آخر.
أ- مداخل ومخارج المباني: المقدار المسموح به هو لكل باب. ولاستخدام هذا المقدار، يجب أن تكون وحدات الإضاءة في نطاق 5 أمتار من الباب.
ب- واجهات المباني: المقدار المسموح به هو وحدات اللومن المضاءة لكل وحدة مساحة من واجهات المباني. ولاستخدام هذا المقدار المسموح به، يجب أن تكون وحدات الإنارة موجهة نحو الواجهة وقادرة على إنارتها دون عوائق أو تعدي زائد للضوء.
ج- مظلات أماكن البيع وغير أماكن البيع: المقدار المسموح به هو وحدات اللومن لكل وحدة مساحة للمساحة الإجمالية داخل حافة المظلة. وللتأهل للحصول على هذا المقدار، يجب تركيب وحدات الإضاءات تحت المظلة وألا تتجاوز شفافية سقف المظلة 25 %.
د- مراكز الحراسة: المقدار المسموح به هو وحدات اللومن لكل وحدة مساحة بيت حراسة بالإضافة إلى185 مترًا مربعًا لكل مسار مركبة. ولاستخدام هذا المقدار، يجب أن تكون وحدات الإضاءة في حدود ارتفاعي (2) تثبيت من مسار المركبة أو بيت الحراسة.
هـ - مناطق تناول الطعام الخارجية: المقدار المسموح به هو لومنات كل وحدة مساحة لإجمالي عناصر التنسيق الصلبة المضاءة لتناول الطعام بخارج المبنى. ولاستخدام هذا المقدار، يجب أن تكون وحدات الإضاءة في نطاق مترين من محيط منطقة تناول الطعام الخارجية.
1- يتم احتساب الحد الأقصى للومن المسموح به للمبنى كالآتي:
أ.قياس المساحة الخارجية المضاءة بالمتر المربع.
ب.ضرب المساحة بالرقم الموضح في الصف (ب) من الجدول (7) لمنطقة الإضاءة التي يقع بها المبنى.
ج.إضافة الإجمالي إلى الرقم الموضح في الصف (أ) من الجدول (7) للمنطقة التي يقع بها المبنى من أجل تحديد المقدار الإجمالي المسموح به للمبنى.
د.يمكن للعناصر المضاءة المدرجة في الجدول (8) الحصول على مقادير إضافية مسموح بها، والتي يمكن إضافتها لإجمالي المقدار المسموح به للمبنى.
2- يتم احتساب اللومن الناتج عن الإضاءة الخارجية الحالية الصادرة من المبنى عن طريق:
أ.معاينة وصلات الإضاءة أو اللمبات أو الهياكل الخارجية للمبات، وذلك لتحديد مقدار اللومن لكل مصدر إضاءة.
ب.ضرب مقدار اللومن بعدد الإضاءات من النوع ذاته. وفي حال وجود أكثر من نوع لمصدر الإضاءة، فيجب جمع مقدار اللومن لكل نوع وذلك لتحديد مقدار اللومن الإجمالي للمبنى.
3- لتحديد ما إذا كانت الإضاءة الخارجية للمبنى مسموح بها أم ممنوعة:
أ.قارن الرقم المحسوب للمبنى في (2) أعلاه مع إجمالي المقدار المسموح به للمبنى (1) أعلاه. إذا كان الرقم الخاص بالمبنى أعلى من المسموح به؛ فيجب إما تقليل عدد المصابيح أو تغيير مصادر الضوء إلى مصادر أقل من حيث عدد وحدات اللومن.
10-2 دراسة حالة لتركيب الإضاءة
1-10-2 مثال عملي للمنهجية المحددة في 2- 9- 1 لمبنى يقع في منطقة الإضاءة (2).
ملاحظة*: يمكن اختيار ثلاثة (3) مقادير مسموح بها فقط، وقد تم إنشاء نموذج المشروع هذا للإبقاء على ثلاثة (3) مقادير مسموح ذات أعلى عدد من اللومنات. تُُعد المقادير المسموح بها اختيارية (وليست إلزامية) كما هو موضح في الجدول (8) وبالإشارة إلى المقدار المسموح به (ج)، تُلغى اللومنات الإضافية التي تم السماح بها ولم تستخدم.
ملاحظة**: يتم هنا حساب الإضاءات التي لا تنطبق على المقادير الثلاثة (3) المسموح بها المختارة. ويشمل ذلك، في هذا المشروع، تركيبات الإضاءة بالمظلات ومنطقة عناصر التنسيق الصلبة الواقعة خارج حدود منطقة تناول الطعام الخارجية والمداخل والواجهات المضاءة.
ملاحظة***: تم في فحص الامتثال النهائي جمع كافة اللومنات التي تتجاوز المقادير الثلاثة (3) المسموح بها للاستخدام الخاص، بالإضافة إلى إجمالي لومنات الإضاءات الغير منطبقة على المقادير المسموح بها للاستخدام الخاص. تم بعد ذلك طرحها من المقدار الأساسي المسموح به المحسوب في الخطوة (1) وإيجازها بأعلى الجدول. وفي حال ظهر الفارق بالموجب، فعندها يجتاز المشروع، كما هو الحال هنا. وعلى النقيض، في حال ظهر الفارق بالسالب، يفشل المشروع بالاجتياز، كما يجب على المتقدم البحث في سبل تقليل لومنات المشروع.
1-3 إضاءات الزينة وإضاءات المناطق الخارجية
1-1-3 لا يجوز استخدام إضاءة الزينة أو إضاءة المناطق الخارجية في منطقة الإضاءة (0).
2-1-3 يجب أن تلتزم إضاءة الزينة أو إضاءة المناطق الخارجية بكافة الشروط الواردة في القسم (2) - الشروط العامة للإضاءة.
3-1-3 لا يجوز تركيب إضاءة الزينة على أو أعلى من مستوى سطح المبنى، حسب الشكلين (23) و(25).
4-1-3 لا يجوز استخدام الإضاءة متغيرة الألوان أو الإضاءة المتحركة الوامضة أو إضاءة أجهزة العرض.
5-1-3 لا يجوز استخدام الإضاءة الملونة إلا وفق ما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
6-1-3 لا يجوز استخدام أحبال الإضاءة أو الأحبال حاملة اللمبات المضيئة التي يتسرب منها الضوء في جميع الاتجاهات.
7-1-3 يجوز استخدام الأحبال حاملة اللمبات المضيئة شريطة أن تكون مغطاة لمنع تصاعد الضوء. كما يجب أن يكون مقدار لومن اللمبات الفردية فيها أقل من 100 لومن.
8-1-3 يجوز استخدام الأحبال المضيئة شريطة أن يكون تصنيفها أقل من 0.5 واط/متر وأن يتم تركيبها بشكل طولي. كما يُمنع تغطية الأشجار بالأحبال الحاملة للمبات المضيئة والأحبال المضيئة وشرائط (LED).
9-1-3 يجب أن تمتثل الإضاءة لشروط وضوابط حظر تشغيل الإضاءة على النحو المفصل في القسم (2- 3) فيما يتعلق بمنطقة الإضاءة التي يقع بها المبنى.
10-1-3 يجب تزويد إضاءة الزينة وإضاءة المناطق الخارجية بحماية، وذلك على النحو المفصل في الجدول (11).
11-1-3 لا يسمح باستخدام تركيبات الإضاءة كالأحبال المضيئة وأحبال الإضاءة في منطقة الإضاءة (1)، فقط يُسمح باستخدام تركيبات الإضاءة المزودة بحماية، بغض النظر عن إجمالي اللومنات.
12-1-3 في منطقتي الإضاءة (2) و(3) يجب تزويد الإضاءة بحماية في حال تجاوزت اللومنات 300 لومن. تم تضمين أمثلة لإضاءات الزينة في الشكل (22).
2-3 الإضاءة المؤقتة
1-2-3 يجوز تشغيل الإضاءة المؤقتة (أنظر الأمثلة في الشكل 26) خلال العطل الرسمية. ويستثنى من ذلك الإضاءة التي يتم تركيبها خلال شهر رمضان وعيد الفطر من فترات حظر تشغيل الإضاءة.
2-2-3 باستثناء العطل الرسمية المعلنة، للهيئة السماح بأي إضاءة مؤقتة أخرى وفق تقديرها.
3-2-3 لا يجوز تركيب الإضاءة المؤقتة في المباني بشكل دائم (أنظر الشكل 27).
3-3 شرفات الأسطح
1-3-3 تشمل الإضاءة الخارجية لقطعة الأرض جميع الإضاءات الخارجية داخل حدود المبنى، بما في ذلك إضاءات الحواجز وحوائط الأسطح والحديقة الخارجية.
2-3-3 يجب تركيب جميع الإضاءات الخارجية بقطعة الأرض خلف حاجز أو حائط لضمان ألا تكون مرئية من خارج المبنى. (أنظر الشكلين 29 و30).
4-3 الإضاءة الداخلية
1-4-3 يجب ألا تخالف الإضاءة الداخلية متطلبات تعدي الضوء المنصوص عليها في القسم (2-6).
2-4-3 في حال كان تعدي أو وهج الإضاءة الداخلية للمباني السكنية مبالغًًا فيه، فيجب استخدام حواجز جزئية أو ستائر (أنظر الشكلين 31 و32).
3-4-3 يجب توجيه إضاءة العرض التجارية الداخلية على نحو يضمن عدم تعدي الضوء لخارج المبنى (أنظر الشكلين33 و34).
5-3 الممرات
1-5-3 يجب أن تتوافق الإضاءة في الممرات مع الحد الأقصى المسموح به لمستوى الإضاءة في منطقة الإضاءة التي توجد بها (أنظر الجدول 12 أدناه).
2-5-3 يجب إضاءة الممرات الواقعة في منطقتي الإضاءة (0) و(1) عند الضرورة فقط لأغراض الأمن والسلامة وتحديد معالم الطريق، وبارتفاع (1) متر كحد أقصى. كما يُمنع استخدام أعمدة الإنارة إلا إذا كان ذلك ضروريًا لأغراض الأمن والسلامة وفق ما تحدده الهيئة في هذا الشأن. كما يُسمح باستخدام أعمدة الإنارة في الممرات الواقعة بمنطقتي الإضاءة (2) و(3) (أنظر الجدول 13 للاطلاع على الحد الأقصى المسموح به لمستوى ارتفاع تركيب الإضاءة).
6-3 اللافتات المضيئة
1-6-3 فيما عدا الحالات التي توافق عليها الهيئة، يُمنع استخدام اللافتات المضيئة في منطقة الإضاءة (0).
2-6-3 يجب أن تتوافق مصادر الإضاءة المستخدمة لإضاءة اللافتات مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم (1-1-2)، وذلك فيما يتعلق بدرجة حرارة اللون ومقياس التجسيد اللوني والفعالية.
3-6-3 يجب إخفاء أو حماية جميع مصادر الإضاءة، سواءًً كانت متكاملة مع اللافتة أو كانت تستخدم الإضاءة أعلى من اللافتة أو موجهة لأسفلها.
4-6-3 يجب أن تكون الإضاءة متساوية مع جميع أجزاء اللافتة المضيئة دون وجود أجزاء مضيئة أكثر من الأخرى. كما يجب ضبطها لتجنب تعدي الضوء خارج اللافتة.
5-6-3 لا يجوز استخدام الأضواء الملونة في اللافتات.
6-6-3 لا يجوز استخدام اللافتات المتضمنة لشاشات عرض فيديو أو صور متحركة أو ذات مصدر ضوء وامض.
7-6-3 يجب الالتزام بفترات حظر تشغيل الإضاءة الموضحة في القسم 2-.3
8-6-3 يجب أن تكون مستويات إضاءة اللافتات المضيئة ضمن الحدود الموضحة في الجدول (14).
9-6-3 يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للإضاءة أو الأسطح المضيئة للافتات 5 متر مربع في منطقة الإضاءة (1). كما يجب ألا تتجاوز 18.6 متر مربع في منطقي الإضاءة (2) و(3).
7-3 مواقف السيارات
1-7-3 يجب إضاءة مواقف السيارات الخاصة بالمباني السكنية والتجارية أو المواقف المجاورة بشكل مباشر لأي من هذه المباني فقط عند الحاجة، وذلك لضمان الأمن والسلامة أو لتحديد معالم الطريق والمداخل أو المخارج.
2-7-3 لا يجوز إضافة أي إضاءة لمواقف السيارات في حال كانت مضاءة بشكل ملائم عن طريق إضاءة الشوارع أو أي إضاءة أخرى مجاورة.
3-7-3 تحديد مستوى الإضاءة المناسب لأغراض الأمن والسلامة يكون وفقًا لتقدير الهيئة.
4-7-3 تكون إضاءة مواقف السيارات في منطقتي الإضاءة (0) و(1) من خلال استخدام الإضاءة المثبتة على الأرض، والتي يجب ألا يزيد ارتفاعها عن (1) متر. (راجع الشكل 41).
5-7-3 يجوز استخدام الإضاءات المثبتة على الأعمدة في مواقف السيارات الواقعة في منطقتي الإضاءة (2) و(3)، شريطة أن تكون الأعمدة بالحد الأدنى للارتفاع المقبول وألا يتجاوز ارتفاعها (4) أمتار.
6-7-3 في شأن ساحات الورش التي يمكن استغلال مواقف السيارات فيها للعمل على السيارات بطريقة آمنة فيجب إضاءتها فقط عند الاستخدام وأن تكون الإضاءة فيها مانعة للتعدي أو مانعة للتعدي بالكامل، وأن يتم تركيب الإضاءة بشكل أفقي لمنع الإضاءة الصاعدة أو تعدي الضوء.
8-3 المظلات
1-8-3 فيما يتعلق بالإضاءة بمنطقتي الإضاءة (0) و(1)، يجوز إضاءة المظلات فقط في حال كانت المادة المصنوعة منها المظلة غير شفافة ولا تسمح بتعدي الضوء خارج حدود المظلة (أنظر الشكل 43).
2-8-3 فيما يتعلق بمنطقتي الإضاءة (2) و(3)، يجوز إضاءة المظلات في حال كانت المادة المصنوعة منها المظلة لا تزيد شفافيتها عن 25% ولا تسمح بتعدي الضوء خارج حدود المظلة (أنظر الشكل43).
3-8-3 يجب في جميع الأحوال ضبط تعدي الضوء فيما يتعلق بالمظلات لضمان عدم تسببه بإزعاج بصري أو تصاعد الضوء للأعلى (أنظر الشكلين 44 و45).
9-3 الإضاءة القابلة للتحريك
1-9-3 يجوز تركيب الإضاءة الكاشفة المحمية أو إضاءة الزينة القابلة للتحريك لإضاءة المناطق الخارجية، وذلك بتوجيهها بزاوية أعلى من الاتجاه الأفقي لضمان عدم تعدي الضوء أو تصاعده لأعلى الجسم الذي تتم إضاءته.
2-9-3 يجب أن تكون الإضاءة القابلة للتحريك مزودة بقفل مانع للحركة يضمن عدم تعدي الضوء بالخطأ أو تصاعده للأعلى (أنظر الشكلين 46 و47).
3-9-3 يجب على ملاك العقارات فحص الإضاءة القابلة للتحريك بشكل دوري للتأكد من تموضعها بالزاوية الصحيحة.
4-9-3 لا يجوز استخدام الإضاءة القابلة للتحريك بمنطقتي الإضاءة (0) و(1).
10-3 المدارس والمساجد
1-10-3 المدارس
أ. يجب إضاءة ساحات اللعب الخارجية والمساحات شبه المغلقة في المدارس بشكل يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة.
ب. يجب تشغيل إضاءة هذه المناطق فقط عند استخدامها. وفي الأوقات الأخرى، يجب تعتيم الإضاءة أو إغلاقها، ويستثنى من ذلك الإضاءة في ممرات الوصول لأغراض الأمن والسلامة.
ج. يجب ألا يتجاوز مستوى ارتفاع أعمدة الإضاءة (4) أمتار، كما يجب أن تكون الإضاءات المركبة على الأعمدة محمية بشكل جيد لتجنب رؤية مصدر الضوء من المناطق المجاورة (أنظر الشكلين 48 و49).
2-10-3 المساجد
أ. يجب استخدام الإضاءة المخفية أو المحمية لإضاءة المآذن بطريقة تضمن عدم تعدي الضوء للمناطق المجاورة. كما لا يجوز استخدام مصادر الضوء المكشوفة.
ب. يجب أن تتوافق إضاءات المساجد مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم ( 2- 1). كما لا يجوز استخدام الأضواء الملونة.
ج. فيما يتعلق بالمساجد الصغيرة، تنطبق الشروط الموضحة في الصف (ب) من الجدول (5). وفيما يتعلق بالمساجد الأخرى، تنطبق الشروط الموضحة في الصف (د) من الجدول (5).
11-3 الساحات الخدمية
1-11-3 يجب تشغيل إضاءة الساحات الخدمية فقط في حال كانت الساحة قيد الاستخدام. ويجوز في الأوقات الأخرى توفير الإضاءة فيها لأغراض الأمن والسلامة عن طريق تشغليها باستخدام مستشعر الحركة يعمل على إغلاق الإضاءة تلقائيًا بعد فترة لا تزيد عن عشرة دقائق (أنظر الشكلين 52 و53).
4-1 التعريفات
1-1-4 مقياس التجسيد اللوني (CRI): مقياس مدى دقة مصدر الضوء في كشف لون الجسم مقارنةً بضوء النهار.
2-1-4 درجة حرارة اللون (CT) أو (CCT): دفء أو برودة مصدر الضوء، بحيث يميل الضوء الدافئ إلى اللون الكهرماني، بينما يميل الضوء البارد إلى اللون الأزرق، وتقاس درجة حرارة اللون بالكلفن.
3-1-4 فترات حظر تشغيل الإضاءة الخارجية: الفترات الزمنية التي تحددها الهيئة والتي يجب خلالها إغلاق مصادر الإضاءة الخارجية أو تعتيمها.
4-1-4 إضاءة الزينة: إضاءة خارجية لغرض الزينة فقط ولا تستخدم كإضاءة مهام أو لغرض الأمن والسلامة.
5-1-4 المبنى القائم: المباني المشيدة بمحافظة العلا. يمكن أن يشمل ذلك المباني السكنية والتجارية أو أنواع أخرى من استخدامات الأراضي حسب فئة المخطط الرئيسي المخصصة- ولا يشترط أن يكون المبنى مأهولاً-.
6-1-4 إضاءة الواجهات: الإضاءة الخارجية للمبنى.
7-1-4 الإضاءة المانعة للتعدي بالكامل: تركيبات الإضاءة التي يتم عن طريقها تعتيم الأضواء وانعكاسها بشكل غير مباشر لما دون مستوى ارتفاع الضوء (أفقيًا)، بحيث لا ينبعث أي ضوء للأعلى.
8-1-4 إضاءة المهام: إضاءة خارجية لغرض توفير الأمن والسلامة أو لأي أغراض وظيفية أخرى.
9-1-4 النطاق الجغرافي: محافظة العلا والمواقع التراثية والثقافية الواقعة في محافظة خيبر وقلعة المُعظَّم، بالإضافة إلى المواقع التراثية والثقافية في محافظة تيماء المضافة إلى اختصاص الهيئة بموجب الأمر الملكي رقم (25741) وتاريخ 9/ 5/ 1442هـ، وأي مواقع أخرى خارج نطاق الهيئة تُضاف إلى اختصاص الهيئة في مرحلة لاحقة.
10-1-4 الوهج: دخول الإضاءة إلى العين بشكل مباشر عن طريق الإضاءة الخارجية أو بشكل غير مباشر عن طريق الأسطح العاكسة، مما يسبب إزعاجًا بصريًا أو انخفاض بمستوى الرؤية أو تلوث ضوئي.
11-1-4 الإضاءة: مقدار الضوء الساقط على السطح أو المضيء لسطحٍ ما.
12-1-4الدليل: الدليل الفني للإضاءة الخارجية وملاحقه.
13-1-4إضاءة المناطق الخارجية: إضاءة أي منطقة خارجية، كالحدائق أو المسطحات الخضراء أو المياه أو التضاريس الجيولوجية.
14-1-4لِد (LED): الصمام الثنائي الباعث للضوء الذي يوفر مصدر ضوء كافي.
15-1-4منطقة الإضاءة منطقة تحددها الهيئة يتم وضع متطلبات خاصة للإضاءة الخارجية بها بناءً على حساسية البيئة الليلية فيها للإضاءة الاصطناعية.
16-1-4 شدة الإضاءة: مقدار الضوء الساقط على سطحٍٍ ما الذي يتم قياسه إما باللومن لكل قدم مربع (قدم – شمعة)، أو اللومن لكل متر مربع (لوكس).
17-1-4 التلوث الضوئي: أي تأثير سلبي للإضاءة الخارجية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوهج وتعدي الضوء والوهج السماوي وأي تأثيرات ضوئية على البيئة الليلية.
18-1-4 مصدر الضوء: الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) داخل توصيلات الإضاءة أو المصباح أو اللمبة.
4.1.19 تعدي الضوء: الضوء المتسرب لخارج المنطقة المراد إضاءتها.
4.1.20 لومن: وحدة قياس سطوع مصدر الضوء.
4.1.21 المقدار المسموح به من اللومن: مقدار الضوء المسموح به لنوع محدد من المباني بناءًً على إجمالي الضوء الصادر من وصلات الإضاءة.
14.1.22لوكس(Lux): وحدة قياس شدة الإضاءة، وتُقدر بواحد لومن للمتر المربع.
4.1.23 المساحة المضاءة في الخارج: المساحة الخارجية لأي مبنى، والتي تكون مستخدمة ومضاءة خلال ساعات الليل.
4.1.24 الإضاءة الخارجية: الإضاءة المركبة داخل وخارج حدود المبنى، سواءًً كانت مركبة على الأعمدة أو هياكل المباني أو الأرض أو أي مكان آخر، وأي تركيبات إضاءة مرتبطة بها.
4.1.25 الإضاءة المؤقتة: الإضاءة الخارجية غير الدائمة والمستخدمة لفترة محدودة خلال المناسبات العامة أو الأعياد الوطنية، وتعرف أيضًا باسم الإضاءة الموسمية.
4.1.26 الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
أ.1 مناطق الإضاءة في القرى
آخر تحديث : 03 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.