الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
اللائحة: اللائحة المنظمة للأنشطة الترفيهية في محافظة العلا.
التعليمات: القرارات الصادرة من الهيئة في شأن تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
الأنظمة: الأوامر والمراسيم والقرارات والأدوات النظامية الأخرى السارية، والصادرة عن أي جهة مختصة.
النطاق الجغرافي: محافظة العلا الواقعة ضمن الحدود الإدارية المحددة بموجب الأنظمة والتنظيمات، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظّم، وأي مواقع أخرى خارج حدودها تضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقًا.
الجهة المختصة: أي جهة حكومية داخل المملكة مختصة نظامًا بأداء أي أعمال أو ممارسة أي اختصاص في النطاق الجغرافي، بما في ذلك منح التراخيص والتصاريح والموافقات وشهادات عدم الممانعة لتنفيذ أي نشاط ترفيهي.
النشاط الترفيهي: أي نشاط في النطاق الجغرافي يكون الغرض منه توفير التسلية والترويح للعموم سواءً كان بمقابل أو غير مقابل أو يتجاوز حضوره عدد معين من الأشخاص، وفقا لما تحدده التعليمات.
المرفق الترفيهي: أي مكان أو مبنى دائم أو مؤقت يستخدم لاستضافة أي نشاط ترفيهي بشكل دائم أو منتظم أو مؤقت، وفقا لما تحدده التعليمات.
خدمات دعم الأنشطة الترفيهية: الخدمات التي تُقدم للأنشطة الترفيهية أو تصاحبها.
مركز الخدمات: أي من مراكز الخدمات الشاملة التي تنشئها الهيئة.
الترخيص: إذن أو موافقة تصدر من الهيئة بممارسة نشاط ترفيهي، وفقًا لما تحدده التعليمات.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على ترخيص.
معايير التصنيف: معايير تصنيف الأنشطة الترفيهية وفقا لطبيعة النشاط أو محتواه أو المخاطر المرتبطة به أو مكان اقامته وذلك لأغراض تحديد الاشتراطات والمتطلبات والإجراءات اللازمة لترخيص كل منها وفقا لما تحدده التعليمات.
القائمة المحظورة: قائمة تُعدها الهيئة تحدد الأشخاص المحظور التعامل معهم نتيجةً لمخالفتهم لأي من الأنظمة أو اللوائح المطبقة.
الغرض من اللائحة هو تنظيم الأنشطة الترفيهية في النطاق الجغرافي بما يتناسب مع القيم التراثية والتاريخية والثقافية لذلك النطاق.
تتولى الهيئة - وفقًا لما تحدده التعليمات - الاتي:
1. إصدار التراخيص لممارسة النشاط الترفيهي أو إنشاء أو تشغيل مرفق ترفيهي أو تقديم خدمات دعم النشاط الترفيهي.
2. تصنيف الأنشطة والمرافق الترفيهية وخدمات دعم النشاط الترفيهي.
3. تحديد الشروط والوثائق اللازمة لإصدار التراخيص.
4. الرقابة على ممارسي أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في اللائحة للتأكد من التزامهم بأحكام الأنظمة واللوائح -وما في حكمها-.
5. تحصيل رسوم التراخيص ومقابل الخدمات، واستقبال طلبات استردادها لصالح المتقدمين للترخيص متى ما استدعت الحاجة، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة
1. تصدر الهيئة السياسات والتوجيهات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام اللائحة.
2. تصدر الهيئة التعليمات، على أن يكون من بين الأحكام التي تتضمنها -كحدٍ أدنى- الآتي:
أ. معايير تصنيف الأنشطة الترفيهية والمرافق الترفيهية وخدمات دعم الأنشطة الترفيهية.
ب. معايير استثناء أي نشاط أو مرفق ترفيهي أو خدمات دعم الأنشطة الترفيهية من أحكام اللائحة.
ج. رسوم الترخيص والمقابل المالي وفقا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
د. الاشتراطات المتعلقة بالأنشطة الترفيهية والمرافق الترفيهية وخدمات دعم الأنشطة الترفيهية بمختلف تصنيفاتها.
ه. أنواع التراخيص ومتطلباتها واجراءاتها وحالات الإعفاء منها.
و. أي متطلبات إضافية للموافقة على الترخيص.
لا تشمل الأنشطة الترفيهية أي نشاط يتضمن حدث خاص غير مخصص لحضور العموم، ويعد في حكم ذلك حفلات الزفاف والحفلات الخاصة والمناسبات العائلية والشخصية التي تتطلب دعوات خاصة.
1. يُشترط للحصول على ترخيص القيام بما يلي:
أ. تعبئة نموذج طلب الترخيص وإرفاق كافة المستندات المطلوبة من خلال البوابة الإلكترونية أو مركز الخدمات بحسب الأحوال.
ب. سداد رسوم الترخيص.
ج. استيفاء المتطلبات الخاصة بترخيص كل فئة بحسب معايير التصنيف.
د. ألا يكون مسجل في القائمة المحظورة.
2. يلتزم المرخص له بما يلي:
أ. تقديم ما يثبت القدرة أو الخبرة في مجال الأنشطة الترفيهية وفقًا للمتطلبات الواردة في التعليمات.
ب. أن يتمتع موظفوه بالمهارات اللغوية المطلوبة.
1. على الهيئة، بعد استيفاء جميع متطلبات الترخيص، البت بالطلب خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال جميع المتطلبات، ويتم إخطار طالب الترخيص بالموافقة أو الرفض مباشرةً.
2. للهيئة -في حالات تقدرها- تمديد فترة البت في طلب الترخيص بشرط إخطار طالب الترخيص بذلك.
1. في حال رفض الهيئة لطلب الترخيص، عليها إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
2. لطالب الترخيص التظلم على القرار أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات النظامية لذلك.
1. على الهيئة، عند موافقتها على طلب الترخيص، إصدار شهادة الترخيص لمقدم الطلب على عنوان الاتصال المحدد في نموذج الطلب خلال خمسة (5) أيام عمل.
2. يتضمن الترخيص اسم المرخص له وتاريخ الإصدار والانتهاء وأي معلومات إضافية تنص عليها التعليمات.
3. يُعد الترخيص الصادر خاصًا بالمرخص له، ويحظر نقله إلى أي شخص آخر دون موافقة الهيئة.
الحصول على ترخيص بموجب أحكام هذه اللائحة لا يعفي المرخص له من الحصول على أي تراخيص أو موافقات أخرى تطلبها الجهات المختصة لممارسة نشاط في النطاق الجغرافي.
1. يسري الترخيص من تاريخ إصداره.
2. يسري مفعول الترخيص طوال المدة المنصوص عليها فيه أو حتى تعديله أو تعليقه أو إلغائه من قبل الهيئة أو قبول طلب إلغائه من قبل حامله.
3. لا يجوز لصاحب ترخيص غير ساري المفعول الاستمرار في ممارسة النشاط المرخص به سابقًا أو أي نشاط آخر منظم بموجب أحكام اللائحة.
1. للهيئة إيقاع أي من الجزاءات الواردة في المادة السابعة عشرة في حال قيام المرخص له بأي من المخالفات الآتية:
أ. تقديم المرخص له أنشطة أو خدمات لا تتوافق مع أحكام الترخيص أو الأنشطة المحددة فيه.
ب. قيام المرخص له بالتنازل عن الترخيص أو نقله إلى طرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ج. مشاركة المرخص له في أنشطة تتطلب موافقة من جهة عامة مختصة بخلاف تلك الأنشطة المحددة في الترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بإيقاع أي عقوبات بموجب أي نص آخر.
د. مشاركة المرخص له في أنشطة تشكل تهديدًا للأمن أو الصحة العامة أو البيئة أو السلامة أو عدم الامتثال بأي من المتطلبات المذكورة في تصريح السلامة.
ه. المشاركة في أي عمل يشكل تهديدًا لهوية النطاق الجغرافي أو الطبيعة أو الثقافة أو التراث أو التنوع الحيوي أو المناظر الطبيعية للنطاق الجغرافي.
و. تقديم أي مستندات مزورة أو مضللة لدعم طلبه في الحصول على ترخيص.
ز. مخالفة المرخص له للائحة.
ح. مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط ترخيصه.
2. للهيئة إعطاء المرخص له (30) يومًا إشعار في شأن وجود مسببات لإيقاع عقوبة تعليق أو إلغاء الترخيص، وإعطاء المرخص له فرصة لمعالجة تلك المسببات التي استند إليها.
يلتزم المرخص له بما يلي:
1. الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح -وما في حكمها- ذات العلاقة والتعليمات.
2. مراعاة القيم والأخلاق الإسلامية والثقافة والاجتماعية في المملكة.
3. عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
4. الأخذ بكافة وسائل الأمن والسلامة أثناء إقامة النشاط الترفيهي، ويشمل ذلك التأكد من صيانة المعدات المستخدمة وفقًا لما تحدده التعليمات.
5. الامتثال لأي متطلبات صادرة عن الهيئة أو أي جهة مختصة لحماية الأهمية الطبيعية أو الثقافية أو التراثية للموقع السياحي في النطاق الجغرافي.
6. التعاون مع منسوبي الهيئة وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء أداء مهامهم.
7. الحفاظ على خصوصية وسرية أي معلومات شخصية يتم جمعها من العملاء وفقًا للأنظمة المعمول بها.
8. إخطار الهيئة بأي تغييرات قد تؤثر على النشاط الترفيهي المنظم أو تفعيل الترخيص.
9. الإخطار الفوري للهيئة والجهات المختصة لأي حالة أو خطر قد يؤثر على صحة وسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
10. الالتزام بأي اشتراطات واردة في التعليمات.
11. أي التزامات أخرى ينص عليها الترخيص.
يتولى موظفي الهيئة المختصين الرقابة على امتثال المرخص لهم لأحكام هذه اللائحة والتعليمات وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
1. تضع الهيئة آلية لاستقبال الملاحظات بحيث تتيح للمستفيدين من تقديم الملاحظات وجمع الشكاوى بشأن أي أعمال يقوم بها المرخص لهم.
دون الإخلال باختصاصات أي جهة أخرى، إذا خالف المرخص له أيًّا من أحكام اللائحة أو التعليمات، توقع الهيئة
-بعد ثبوت ارتكاب المخالفة- جزاءً أو أكثر من الجزاءات الآتية على أن يراعى التدرج عند إيقاعها قدر الإمكان:
3. إنذار شفهي.
4. إنذار رسمي تحدد فيه الإجراءات التصحيحية اللازم اتخاذها، وتحديد المدة الزمنية لذلك.
5. وقف الدعم عن المرخص له.
6. تعليق الترخيص.
7. إلغاء الترخيص.
8. وضع المخالف في القائمة المحظورة.
على أن يكون القرار بتعليق الترخيص أو إلغاؤه أو وضع المخالف في القائمة المحظورة كتابي ومسبب، وللمرخص له التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات النظامية لذلك.
تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية ينشر فيها الآتي:
1. التعليمات والسياسات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام اللائحة.
2. المعلومات المتعلقة بأنشطة الترفيه الواقعة في النطاق الجغرافي.
3. نماذج الوثائق ونماذج العقود ونماذج تقييم أداء المتعاقدين أو المرخص لهم، وأي وثيقة أخرى تتعلق بأنشطة الترفيه.
1. تصدر الهيئة التعليمات خلال مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ نشر اللائحة.
2. يجب على ممارسي أي نشاط ترفيهي داخل النطاق الجغرافي تصحيح أوضاعهم وفق أحكام اللائحة والتعليمات خلال تسعين (90) يومًا تاريخ سريان أحكام اللائحة.
تُنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويُعمل بها بمضي (180) يومًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 09 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.