الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها:
يصدر بقرار من المجلس جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات، ويتولى المركز إصدار قرار إيقاع الجزاءات المترتبة على مخالفات أعمال مشاريع البنية التحتية وفق الجدول.
يقوم المركز بعمليات الرقابة الهادفة لتعزيز الامتثال، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو الميداني أو نحوها من وسائل الرصد المعتمدة من المركز، سواءً مكتبياً أو ميدانياً على النحو الآتي:
1. إذا أظهرت ممارسات الرصد الرقابية وجود مخالفة فعلى المركز ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة من المركز متضمنة لما يلي:
أ. معلومات المخالف الأساسية (الاسم والرقم الموحد للمنشأة المخالفة)؛
ب. نوع المخالفة وتصنيف جسامتها وفقاً للجدول، والجزاء المحدد لها، وعدد مرات الرصد.
ج. تاريخ وزمن الرصد.
د. مكان وقوع المخالفة )إحداثية الموقع(.
2. يتم ضبط المخالفة في جميع الأحوال، سواءً كان المخالف متواجدا في موقع المخالفة أم لا. وفي حال عدم تواجد المخالف في موقع المخالفة فيتم تبليغه بتفاصيل مخالفته وفق وسائل الإثبات المعتبرة للتبليغ.
3. للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور من يمثل المخالف بصفة رسمية من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:
أ. إرسال إشعار على عنوانه المسجل لدى المركز مع تحديد مهلة للمراجعة وفقاً لطبيعة المخالفة.
ب. إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل لدى المركز.
ج. إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.
د. طلب حضوره عن طريق الجهة المختصة.
4. إذا كان المخالف موجوداً ولم يتعاون مع المركز أو أظهر المقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيتم إعداد تقريراً بذلك، وللمركز استكمال الإجراءات المتعلقة بعدم تمكين ممثليه من القيام بمهامهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. تبطل إجراءات الرصد أو الضبط في حال عدم استكمال التوثيق لأي من بيانات المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، إلا إن تم تدوين سبب تعذر ذلك.
آخر تحديث : 07 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.