تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية

البند

المخالفة

المساهمات الكبيرة

المساهمات المتوسطة

المساهمات الصغيرة

1       

طرح المساهمات العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص من الهيئة.

​​الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة وفق حكم المادة (الخامسة والثلاثون) من​ النظام. ​

2       

قيام المرخص له أو مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء، دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة.

3       

بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين.

4       

عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان

5       

تقديم طالب الترخيص معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص

-        غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال.

-        ومنع المرخص له من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.​ ​

6       

قيام المرخص له والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإقراض من رأس مال المساهمة العقارية

-        غرامة 1% على كل شخص على حدة من حجم المبالغ المقرضة، وبحد أعلى مليون ألف ريال لكل شخص على حدة.

-        ومنع المرخص له من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.​ ​

7       

عدم قيام مالك العقار إذا كان مساهماً عينياً بنقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام اللائحة.

غرامة 0.5% من قيمة العقار، وبحد أعلى خمس مائة ألف ريال. ​ ​

8       

تصرف المساهم بالحصة العينية -بأي طرق التصرف- بكامل الحصة خلال السنة الأولى، أو ما يزيد عن 50% من حصته في السنة الثانية وحتى انقضاء المساهمة العقارية.

غرامة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها وبحد أعلى مليون ريال.

9        ​

عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة.

الإنذار لأول مرة، ثم: ​ ​

غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال

10    

قيام المرخص له بفعل أو الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل (مدير المساهمة العقارية / الاستشاري الهندسي / المحاسب القانوني) لواجباتهم أو تعطيلها.

الإنذار لأول مرة، ثم:

غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال

غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال

11    

​اقتراض المرخص له أو مدير المساهمة بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها، دون صلاحية الاقتراض المضمنة في اتفاقية المساهمة، أو عدم موافقة الجمعية على الاقتراض، أو تجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية، أو تخصيص الأموال المقترضة لغير أغراض المساهمة، أو تحويل الأموال المقترضة إلى غير حساب الضمان مباشرة

غرامة 10% من قيمة المبلغ المقترض وبحد أعلى خمسة ملايين ريال.

12  

​قيام المرخص له او مدير المساهمة بإجراء أو قرار من شأنه تعطيل عمل جمعية المساهمين.

الإنذار لأول مرة، ثم:

  •  غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال.

  •  ومنع المرخص له أو مدير المساهمة من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات

  •  غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال.

  •  ومنع المرخص له أو مدير المساهمة من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

  •  غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال.

  • ​ ومنع المرخص له أو مدير المساهمة من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

13    

تقديم ممارسي نشاط المساهمات العقارية معلومات مضللة للحصول على التصنيف لدى الهيئة.

​غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال.

14    

عدم إفصاح المرخص له للمساهمين عن أي تغيير جوهري مؤثر في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.

  • غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى سبعون ألف ريال.

  • ومنع المرخص له من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات

  • غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف وبحد أعلى خمسون ألف ريال.

  • ومنع المرخص له من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

  • غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال.

  • ومنع المرخص له من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

15    

تحصيل المرخص له أو مدير المساهمة أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية سواءً بشكل نقدي أو في حساب مصرفي خاص.

​- غرامة 5% من قيمة المبالغ المتحصلة وبحد خمسة ملايين ريال.

- ومنع المرخص له أو مدير المساهمة من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات.

16    

عدم قيام المرخص له أو مدير المساهمة بتقديم أو رفع التقارير الدورية للمساهمين المحددة في اتفاقية المساهمة.

غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال

17    

عدم قيام الاستشاري الهندسي بالإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية وفقًا للمواصفات والمعايير الهندسية والمتطلبات النظامية والتصاميم الهندسية، ووفق ما نص عليه العقد المبرم معه.

غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال.

18    

عدم قيام الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات -يكتشفها أثناء عمله- لأحكام النظام أو اللائحة.

غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى خمسة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة عشر ألف ريال

19    

توقيع الاستشاري الهندسي على وثيقة الصرف بالمخالفة لمسوغات الصرف النظامية.

غرامة بحد أدنى خمسين ألف ريال وبحد أعلى سبعين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى ثلاثين ألف وبحد أعلى خمسين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى أربعين ألف ريال.

20    

توقيع المحاسب القانوني على وثيقة الصرف بالمخالفة لمسوغات الصرف النظامية.

غرامة بحد أدنى خمسين ألف ريال وبحد أعلى سبعين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى ثلاثين ألف وبحد أعلى خمسين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى أربعين ألف ريال.

21    

عدم تحقق المحاسب القانوني من البيانات المالية الخاصة بالمساهمة العقارية، والتأكّد من أن جميع أموال المساهمة العقارية قد أودعت في حساب الضمان.

غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف ريال وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال.

22    

امتناع مدير المساهمة عن الإفصاح عند اتخاذ قرار توزيع أرباح المساهمة العقارية أو عدم توزيع الأرباح بعد اعتمادها.

غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى خمسين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف ريال وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال.

23    

عدم قيام مدير المساهمة بإبلاغ المرخص له والهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة العقارية.

  • غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى سبعون ألف ريال.

  • ومنع مدير المساهمة من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

  • غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف وبحد أعلى خمسون ألف ريال.

  • ومنع مدير المساهمة من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمة العقارية مدة لا تتجاوز سنتين.

  • غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى ثلاثون ألف ريال.

  • ومنع مدير المساهمة من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز سنتين.

24    

تقصير مدير المساهمة في الاشراف والرقابة على الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وسير مشروع المساهمة العقارية، وتسببه بأثر على المساهمة العقارية.

غرامة بحد أدنى خمسة عشر ألف ريال وبحد أعلى ثلاثين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة وعشرين ألف ريال

25    

تقديم المرخص له أو مدير المساهمة معلومات مضللة في التقارير الدورية أو الإفصاحات المقدمة للمساهمين.

غرامة بحد أدنى خمسين ألف ريال وبحد أعلى سبعين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى ثلاثين ألف وبحد أعلى خمسين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى عشرين ألف ريال وبحد أعلى أربعين ألف ريال.

26    

قيام ممارسي نشاط المساهمات العقارية بعدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهماتهم.

غرامة بحد أدنى خمسة آلاف ريال وبحد أعلى عشرين ألف ريال.

غرامة بحد أدنى ثلاثة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة عشر ألف ريال.

غرامة بحد أدنى ثلاثة آلاف ريال وبحد أعلى خمسة عشر ألف ريال



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية