الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
الفرز: إجراء بموجبه يتم تقسيم العقار المقام عليه بناء إلى وحدات مستقلة وأجزاء مشتركة.
العقار المشترك: عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.
الوحدة العقارية: الجزء المحدد في العقار المشترك الذي يمكن تملكه والانتفاع به والتصرف فيه؛ بشكل مستقل عن أجزاء العقار الأخرى.
الأجزاء المشتركة: الأجزاء من العقار المشترك المعدة للاستعمال المشترك بين ملاك الوحدات العقارية المفرزة، أو التي تقتضي طبيعتها اشتراكهم في ملكيتها.
المناطق المشتركة: مساحات جغرافية محددة، تحوي مجموعة من العقارات المتجاورة والمرافق المشتركة.
المرافق المشتركة: الأجزاء والمساحات الواقعة ضمن نطاق المناطق المشتركة، والمخصصة للاستخدام المشترك، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الطرق، والممرات، والحدائق العامة، والمسطحات المائية، والملاعب، والمواقف العامة للسيارات، والساحات العامة، والمساحات الخضراء، والشواطئ، وغيرها.
الجمعية: جمعية الملاك أو جمعية المناطق المشتركة – بحسب الأحوال-.
جمعية الملاك: كيان يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة لإدارة شؤون العقار المشترك من قبل الملاك، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
جمعية المناطق المشتركة: كيان يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة لإدارة شؤون المناطق المشتركة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
الجمعية العامة: الجمعية العامة للجمعية، التي تضم جميع الملاك.
رئيس الجمعية: الشخص الذي يتولى رئاسة الجمعية ومتابعة تنفيذ قراراتها.
أمين الجمعية: الشخص الذي يتولى أمانة مجلس إدارة الجمعية ومتابعة محاضر اجتماعاتها.
مدير العقار: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية المعين لإدارة العقار المشترك.
مدير المناطق المشتركة: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية المعين لإدارة المرافق المشتركة.
يجوز للمالك فرز العقار إلى وحدات عقارية متعددة، -سواء قبل اكتمال البناء أو بعده- وله أن يصدر صكاً لكل وحدة عقارية مفرزة وذلك بعد اكتمال البناء والتأكد من مطابقته لوثيقة الفرز.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
1- لا يجوز تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر إلى وحدات مُستقِلّة؛ إلا بعد إعادة فرزها، وفق أحكام النظام واللائحة.
2- لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة، أو تقسيمها، أو التصرف فيها، كلياً أو جزئياً، بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، - حتى وإن كان العقار المشترك قيد الإنشاء- إلا بإعادة فرزه وفق أحكام النظام واللائحة.
3- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه، سواء كان بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة، بعد توفر الآت
أ. موافقة مالك الوحدة العقارية؛ إذا تضمن إعادة الفرز تغييراً في مساحة وحدته، أو نسبته من الأجزاء المشتركة.
ب. موافقة جمعية الملاك في العقار المشترك وذلك بموافقة مالك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) مساحة الوحدات العقارية المفرزة على الأقل، ما لم ينص النظام الأساس على نسبة أكبر.
ت. موافقة المرتهن -إن وجد-.
ث. تعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إعادة الفرز، وموافقة الجهات المختصة على ذلك.
ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
4- إذا طرأ أي تغيير على العقار المشترك، فيعد الملاك شركاء فيما ينتج عن هذا التغيير كل بنسبة ما يملكه من الأجزاء المشتركة، مالم يتفق على خلاف ذلك.
تصدر الهيئة (وثيقة الملكية المشتركة) للفرز وإعادة الفرز، وتعدّ جزءاً من السجل العقاري، على أن تتضمن: حدود الوحدة المفرزة وأطوالها ومساحتها، ومساحة ملكية الوحدة من الأرض على الشيوع، ونسبة ملكيتها من الأجزاء المشتركة، والمخططات الخاصة بها.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
1. على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك تسجيل الملكية وتاريخه، والتزامات الشركاء وحقوقهم.
2. يجوز للشركاء في عقار مشترك أن يقتسموا الحصص الشائعة فيما بينهم، بحيث يختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه. فإذا لم يتم الاتفاق على القسمة، جاز لأي من الشركاء اللجوء إلى المحكمة المختصة لطلب القسمة.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه، فيكون التعويض لكل مالك عن وحدته العقارية المفرزة مضافاً إليها نسبة ما يملكه من قيمة الأجزاء المشتركة، ويكون التعويض لصاحب الجزء المنزوع في حال كان المنزوع جزءاً مفرزاً من العقار المشترك.
لا تنتقل ملكية الوحدات العقارية المفرزة أو ترتب عليها حقوق عينية إلا بتوثيقها أو تسجيلها لدى الجهة المختصة.
1- تتألف الوحدة العقارية من أجزاء رئيسية كالأرضيات والجدران والأسقف والنوافذ، ومرافق ملحقة كالشرفات ومواقف السيارات المخصصة الواقعة داخل حدود العقار المشترك، والتوصيلات الداخلية كالكهرباء والمياه. وتحدد اللائحة مكونات الوحدة العقارية.
2- يعد من الأجزاء المشتركة في العقار المشترك ما يلي:
أ. الأجزاء الهيكلية للمبنى، وتشمل الأساسات، والأعمدة، والجدران الإنشائية، والأسقف، والسلالم.
ب. الأرض، والمداخل، والمخارج، والممرات، والردهات، ومواقف السيارات المشتركة الواقعة داخل حدود العقار المشترك.
ج. أنظمة البنية التحتية والمرافق التي تخدم أكثر من وحدة عقارية، مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والصرف الصحي، والاتصالات، والمصاعد، والخزانات، وأنظمة التهوية، وأنظمة مكافحة الحرائق.
د. أي مكونات أخرى ضرورية لتشغيل العقار المشترك وصيانته، تحددها اللائحة.
3- تُعد مواقف السيارات المخصصة للوحدة العقارية المفرزة -داخل حدود العقار المشترك- جزءاً لا يتجزأ من الوحدة ذاتها، ولا يجوز فصلها عنها أو التصرف فيها بشكل مستقل، سواء بالبيع أو بغيره، ويجب تسجيل الوحدة العقارية ومواقف السيارات المخصصة باسم المالك، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتعلقة بجمعية الملاك، ولها على وجه الخصوص الآتي:
1- يجب على الملاك عقد الاجتماع الأول للجمعية العامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنشاء جمعية الملاك، على أن تكون المدة بين تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع وموعد انعقاده لا تقل عن عشرة أيام، وذلك للآتي:
أ. تعديل النظام الأساس النموذجي للجمعية - عند الرغبة في ذلك -.
ب. تعيين رئيس الجمعية أو انتخاب مجلس الإدارة ما لم يُتفق على تأجيل التعيين إلى اجتماع لاحق.
2- تعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس الجمعية أو مدير العقار وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساس، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور (الثلاثة) التالية لنهاية السنة المالية للجمعية، وتحدد اللائحة أحكام انعقادها والشروط الواجب توافرها.
3- يجوز دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أي وقت بناءً على طلب رئيس الجمعية أو مدير العقار أو مراجع الحسابات - إن وجد - أو عدد من الملاك يمثلون (عشرة في المائة) من مساحة الوحدات العقارية المفرزة على الأقل.
4- يجوز للملاك الذين يمثلون جميع ملاك الوحدات العقارية المفرزة أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة.
أ. إرسالها إلى الملاك بخطابات مسجلة.
ب. التسليم شخصيًّا إلى الملاك أو من ينوب عنهم نظامًا.
ت. إرسالها بالبريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.
إذا تعدد ملاك الوحدة العقارية المفرزة؛ وجب عليهم أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في الجمعية العامة، وتعد قرارات الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء كل بحسب حصته في ملكية العقار أو الوحدة العقارية.
1- تعد الهيئة نموذجاً للنظام الأساس للجمعية، وتحدد اللائحة الأحكام الواجب توافرها فيه، على أن يشمل ما يلي:
أ. قواعد عمل الجمعية العامة، ورئيس الجمعية، ومدير العقار، وصلاحياتهما.
ب. الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها.
ج. تحديد مبلغ اشتراكات الجمعية.
د. وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الجمعية إلى الملاك.
ه. تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبة المالية.
و. أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الملاك على تضمينها في النظام الأساس للجمعية ولا تتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته.
2- مع مراعاة الأحكام الواجب توافرها في النظام الأساس وفق الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجمعية العامة تعديل النظام الأساس النموذجي.
3- فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في النظام الأساس للجمعية على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الملاك، أو الجمعية العامة، أو رئيس الجمعية، أو مدير العقار، باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.
يُعدّ امتلاك وحدة عقارية مفرزة لها جمعية ملاك؛ قبولاً من المالك بالنظام الأساس والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة، ولا يكون ذلك سبباً في إعفاء المالك السابق عن التزاماته، مالم يتفق على غير ذلك.
للمالك الذي أنشأ العقار المشترك حق الانفراد بتعيين مدير العقار، مدة لا تتجاوز (5) سنوات.
1. يجوز للجمعية عزل رئيس الجمعية، أو مدير العقار، سواء أكان تعيينهم منصوصاً عليه في النظام الأساس للجمعية أم بموجب عقد مستقل، وعلى الملاك عند العزل تعيين رئيس للجمعية أو مدير للعقار خلفًا لمن تم عزله، وإذا كان رئيس الجمعية أو مدير العقار المراد عزله مالكا في العقار المشترك فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله.
2. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز عزل المدير المعين وفقا للمادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام إلا باستيفاء الآتي:
أ. ثبوت تقصير مدير العقار في أداء المهام والاختصاصات الموكلة له.
ب. موافقة مالكين يمثلون مساحة ما لا يقل عن (51%) من إجمالي مساحة الوحدات العقارية.
ج. موافقة الهيئة.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:
أ. اشتراكات الملاك.
ب. التبرعات، والهبات، والوصايا، والأوقاف.
ج. عوائد استثمار أموال الجمعية والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار.
وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة للفقرتين (1/ب) و(1/ج) من هذه المادة.
2- يجوز للجمعية أن تتملك وحدات عقارية مفرزة في ذات العقار، إذا نص نظامها الأساس صراحةً على ذلك، على ألا يكون لتلك الوحدات العقارية التي تتملكها الجمعية أي حقوق تصويت في الجمعية العامة.
1- عند تأجير الوحدة العقارية المفرزة، يظل المالك ملزماً أمام جمعية الملاك والغير، بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالوحدة العقارية المفرزة مالم يتفق مع المستأجر على غير ذلك.
2- يحل المنتفع محل المالك في كل ماله من حقوق وما عليه من التزامات تتعلق بالوحدة العقارية المفرزة محل حق الانتفاع مالم يُتفق على خلاف ذلك.
على المالك الذي أنشأ العقار المشترك تسليم الضمانات وجميع وثائق العقار للجمعية.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق أو اختصاصات مالك الوحدة العقارية المفرزة في التصرف فيها، أو الانتفاع بها أو بالأجزاء المشتركة؛ في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.
1- يجوز إنشاء جمعية المناطق المشتركة بطلب من ملاك العقارات في تلك المناطق، بناءً على طلب يقدمه مالك الحي قبل البدء في عمليات بيع العقارات الواقعة ضمنه، أو بطلب من ملاك العقارات في الحي بشرط موافقة مالكين يمثلون مساحة ما لا يقل عن (51%) من إجمالي مساحة العقارات الواقعة ضمن نطاق جمعية المناطق المشتركة. وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- يجب على العقارات المشتركة التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة وترتبط ببعضها من خلال أجزاء مشتركة، إنشاء جمعية للمناطق المشتركة، على أن تضم ممثلاً أو أكثر من جمعيات الملاك.
3- يجوز للمالك عند تطوير منطقة مشتركة ضمنها عقار مشترك فأكثر؛ الاكتفاء بإنشاء جمعية مناطق مشتركة.
4- يشترط لإنشاء جمعية المناطق المشتركة أن يكون نطاقها محدداً بمعالم وحدود واضحة، محققاً للحد الأدنى للمساحة المطلوبة؛ وفقاً للمعايير والضوابط والإجراءات المحددة في اللائحة.
5- يلتزم كل مالك عقار بدفع الاشتراكات لجمعية المناطق المشتركة؛ كلٌّ بقدر نسبة ملكيته من المناطق المشتركة. ويجوز الاتفاق على أن تختلف قيمة مساهمة المالك في تلك الاشتراكات باختلاف نوع استعمال العقار إذا كان ضمن منطقة مشتركة متعددة الاستعمالات، وتحدد اللائحة آلية احتساب المساحات.
تتولى جمعية المناطق المشتركة مسؤولية إدارة وتحسين استخدام وانتفاع الملاك من المناطق المشتركة المعدة للاستخدام، وذلك دون المساس بالاختصاصات المقررة للجهات الحكومية. وذلك -بعد التنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة-، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
1- للمالك الذي أنشأ أو طور المنطقة المشتركة حق الانفراد بتعيين مدير المناطق المشتركة، على أن يحتفظ بملكية نسبة لا تقل عن (10 %) من إجمالي عدد العقارات الواقعة ضمن نطاق المنطقة المشتركة، أو أن يحتفظ بملكية المرافق المشتركة.
2- لا يجوز عزل مدير المنطقة المشتركة المعيّن وفقا للفقرة (1) من هذه المادة إلا باستيفاء الآتي:
أ. ثبوت تقصير مدير المناطق المشتركة في أداء المهام والاختصاصات الموكلة له.
ب. موافقة مالكين يمثلون مساحة ما لا يقل عن (51%) من إجمالي مساحات العقارات الواقعة ضمن نطاق جمعية المناطق المشتركة.
ج. موافقة الهيئة.
3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للملاك عزل رئيس الجمعية أو مدير المناطق المشتركة، سواء أكان تعيينهم منصوصاً عليه في النظام الأساس للجمعية أم بموجب عقد مستقل، وعلى الملاك عند العزل تعيين مدير أو أكثر خلفًا لمن تم عزله. وإذا كان المدير المراد عزله مالكا لعقار ضمن نطاق جمعية المناطق المشتركة فلا يجوز له أن يشترك في التصويت على القرار المتعلق بعزله.
يُعدّ امتلاك عقار له جمعية منطقة مشتركة؛ قبولاً من المالك بالنظام الأساس والتزاماً منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة، ولا يكون ذلك سبباً في إعفاء المالك السابق عن التزاماته، مالم يتفق على غير ذلك.
تنقضي جمعية المناطق المشتركة بانقضاء المنطقة المشتركة، أو بتوافر الشروط الآتية:
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ. الإنذار.
ب. تعليق الترشح لرئاسة أو إدارة الجمعية لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
ج. غرامة لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال.
2- يصدر مجلس إدارة الهيئة جدولاً لتصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة، بما يراعي جسامة المخالفة وتكرارها وتأثيرها على الأطراف المتضررة. ويجوز مضاعفة العقوبة عند العود.
3- إذا شكّل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
للهيئة الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص، وفقاً للشروط التي تضعها.
يختص مجلس إدارة الهيئة بالآتي:
يُصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يحل هذا النظام محل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 02/07/1441هـــ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1. على الهيئة إنشاء جمعية الملاك لجميع العقارات المشتركة قبل نفاذ أحكام هذا النظام خلال مدة 180 يوماً.
آخر تحديث : 30 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.