تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي:
1. يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محضر الضبط مشتملاً على البيانات التالية:
أ- معلومات المخالف.
ب- النشاط محل المخالفة.
ج- تاريخ ضبط المخالفة.
د- وقت وتاريخ ومكان المخالفة.
ه- وصف المخالفة.
و- المستندات محل المخالفة –إن وجدت-.
ز- مدى تعاون المخالف مع مُعد المحضر.
ح- توقيع مُعد المحضر.
2. تُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر إحدى الوسائل التالية:
أ- الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.
ب- البريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهيئة.
ج- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
3. يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.