تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون :

​تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي:

     1. يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محضر الضبط مشتملاً على البيانات التالية:

       ​    ‌أ- معلومات المخالف.

         ‌ب- النشاط محل المخالفة.

          ‌ج- تاريخ ضبط المخالفة.

          ‌د- وقت وتاريخ ومكان المخالفة.

          ‌ه- وصف المخالفة.

          ‌و- المستندات محل المخالفة –إن وجدت-.

           ‌ز- مدى تعاون المخالف مع مُعد المحضر.

          ‌ح- توقيع مُعد المحضر.

     2. تُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر إحدى الوسائل التالية:

           ‌أ- الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق.

         ‌ب- البريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهيئة.

          ‌ج- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

     ​3. يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية