تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون :

​يتقدم ذوو الشأن للهيئة بالشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام واللائحة، وفق النموذج -المُعد من الهيئة-، المتضمن البيانات التالية:

     1. بيانات مقدم النموذج.

     2. معلومات الوسيط العقاري.

     3. تحديد نوع الشكوى أو البلاغ.

     ​وإرفاق المستندات الداعمة للشكوى أو البلاغ -إن وجدت-.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية