يتقدم ذوو الشأن للهيئة بالشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام واللائحة، وفق النموذج -المُعد من الهيئة-، المتضمن البيانات التالية:
1. بيانات مقدم النموذج.
2. معلومات الوسيط العقاري.
3. تحديد نوع الشكوى أو البلاغ.
وإرفاق المستندات الداعمة للشكوى أو البلاغ -إن وجدت-.