تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون :

​1.​ مع مراعاة المادة (الثانية عشرة) من النظام، يكون الضمان للعقار المستأجر –إن وجد- ضمانًا ماليًا أو بنكيًا.

2. يُسلم الضمان المالي للهيئة أو من تخوله، خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل من تاريخ إبرام عقد الايجار الموحد واستلام الضمان، وتحتفظ به الهيئة أو من تخوله بذلك،

3. تودع أموال الضمان في حساب خاص ينشأ لهذا الغرض، ولا يجوز التصرف فيها في غير ما خصصت له.

4. تضع الهيئة القواعد المُنظِمَة لتخويل استلام الضمان المالي.

5. تقدر قيمة الأضرار للعقار المستأجر بالاتفاق بين الطرفين وفق النموذج -المُعد من الهيئة- لذلك.

6. يكون الخبير المتخصص وفق أحكام النظام، من المقيمين المعتمدين الذين تحددهم الهيئة.

7. تقوم الهيئة أو من خولته بإعادة مبلغ الضمان أو المتبقي منه بعد الاستقطاع–إن وجد-، بناء على موافقة الأطراف أو قبول حل الخبراء أو صدور حكم قضائي في شأن ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية