تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة :

​1. يجب على الوسيط العقاري الالتزام بنماذج عقود الوساطة المعتمدة من الهيئة.

2. تودع عقود الوساطة العقارية في المنصة الإلكترونية، بعد إكمال تعبئة البيانات والمعلومات المشار لها في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة، واعتماد أطراف العقد له.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية