تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة :

​1. تنشئ الهيئة سجلاً تقيد فيه الوسطاء العقاريين المرخصين، والمؤهلين التابعين للمنشآت المرخصة.

2. تكون بيانات السجل متاحة للاستعلام، وفق ما تحدده الهيئة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية