الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
ينقضي الترخيص في الأحوال التالية:
1. انتهاء مدة الترخيص.
2. الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.
3. طلب المُرخص له إلغاء الترخيص.
4. فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.
5. صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.