تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة :

​ينقضي الترخيص في الأحوال التالية:

     1. انتهاء مدة الترخيص.

     2. الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.

     3. طلب المُرخص له إلغاء الترخيص.

     4. فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.

     ​5. صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية