الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تصنيف
( أ )
1- الرياض.
2- مكة المكرمة.
3- المدينة المنورة.
4- الدمام.
5- الخبر.
6- الظهران.
7- جدة.
8- بريدة.
9- أبها.
10- جازان.
11- حائل.
12- تبوك.
13- نجران.
14- سكاكا.
15- الباحة.
16- عرعر.
17- الطائف.
18- حفر الباطن.
19- الأحساء.
20- الدرعية.
21- العلا.
( ب )
1- الخرج.
2- ينبع.
3- القطيف.
4- عنيزة.
5- خميس مشيط.
6- المجمعة.
7- الزلفي.
8- وادي الدواسر.
9- الدوادمي.
10- شقراء.
11- عفيف.
12- القويعية.
13- رابغ.
14- الجبيل.
15- الخفجي.
16- بقيق.
17- الرس.
18- البكيرية.
19- المذنب.
20- بيشة.
21- ظهران الجنوب.
22- النماص.
23- محايل عسير.
24- بلجرشي.
25- تيماء.
26- صبياء.
27- فيفا.
28- القريات.
( ج )
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.