البند | المخالفة | التصنيف *** | المرة الأولى | المرة الثانية | المرة الثالثة | ملاحظات |
1 | مخالفات الترخيص |
1 ، 1 | ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول
| تصنيف ( أ ) | غرامة 5.000 ريال | غرامة 10.000 ريال | غرامة 20.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | غرامة 3.000 ريال | غرامة 6.000 ريال | غرامة 12.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | غرامة 1.000 ريال | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
1 ، 2 | ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بعد انتهاء الترخيص | تصنيف ( أ ) | غرامة 1.000 ريال | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | غرامة 600 ريال | غرامة1.200 ريال | غرامة 2.400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | غرامة 200 ريال | غرامة 400ريال | غرامة 800ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
1 ، 3
| تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية * | تصنيف ( أ ) | غرامة 10.000 ريال | غرامة 20.000 ريال | غرامة 40.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | غرامة 6.000 ريال | غرامة 12.000 ريال | غرامة 24.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4.000 ريال | غرامة 8.000ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
1 , 4 | مخالفة أحكام الترخيص ** | تصنيف ( أ ) | إنذار | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ب ) | إنذار | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ج ) | إنذار | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
2 | مخالفات عامة |
2 ، 1 | عدم التقيد بالنماذج والعقود الالزامية للخدمات والأنشطة العقارية ** | تصنيف ( أ ) | إنذار | غرامة 1.000 ريال (لكل عقد) | غرامة 2.000 ريال (لكل عقد) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | إنذار | غرامة 600 ريال (لكل عقد) | غرامة 1.200 ريال (لكل عقد) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | إنذار | غرامة 200 ريال (لكل عقد) | غرامة 400 ريال (لكل عقد) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
2 ، 2 | عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الالكترونية ** | تصنيف ( أ ) | إنذار | غرامة 500 ريال (لكل عقد أو صفقة) | غرامة 1.000 ريال (لكل عقد أو صفقة) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | إنذار | غرامة 300 ريال (لكل عقد أو صفقة) | غرامة 600ريال (لكل عقد أو صفقة) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | إنذار | غرامة 100 ريال (لكل عقد أو صفقة) | غرامة 200 ريال (لكل عقد أو صفقة) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
2 ، 3 | عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم | تصنيف ( أ ) | غرامة 5.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ب ) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ج ) | غرامة 1.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
2 ، 4 | إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة | تصنيف ( أ ) | غرامة 5.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ب ) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ج ) | غرامة 1.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
2 ، 5 | القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام | تصنيف ( أ ) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ب ) | غرامة 1.800 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ج ) | غرامة 600 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
2 ، 6 | عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط | تصنيف ( أ ) | غرامة 500 ريال | غرامة 1.000 ريال | غرامة 2.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | غرامة 300 ريال | غرامة 600 ريال | غرامة 1.200ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | غرامة 100 ريال | غرامة 200 ريال | غرامة 400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
3 | مخالفات العمولة والضمان والعربون
|
3 ، 1 | عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، ومن تخوله** | تصنيف ( أ ) | غرامة 5.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ب ) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ج ) | غرامة 1.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
3 ، 2 | احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه ** | تصنيف ( أ ) | غرامة 2.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ب ) | غرامة 1.200 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ج ) | غرامة 400 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
3 ، 3 | تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله ** | تصنيف ( أ ) | إنذار | غرامة 500 ريال | غرامة 1.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | إنذار | غرامة 300 ريال | غرامة 600ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | إنذار | غرامة 100 ريال | غرامة 200 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
3 ، 4 | تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها | تصنيف ( أ ) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ب ) | غرامة 1.800 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف ( ج ) | غرامة 600 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهر | إلغاء الترخيص | ------------------ |
3 ، 5 | عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم ** | تصنيف ( أ ) | إنذار | غرامة 500 ريال | غرامة 1.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | إنذار | غرامة 300 ريال | غرامة 600ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | إنذار | غرامة 100 ريال | غرامة 200 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
4 | مخالفات التسويق والإعلان العقاري |
4 ، 1 | عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار. ** | تصنيف ( أ ) | إنذار | غرامة 1.000 ريال | غرامة 2.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | إنذار | غرامة 600 ريال | غرامة 1.200 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | إنذار | غرامة 200 ريال | غرامة 400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
5 | مخالفات معلومات و وثائق العقار |
5 ، 1 | تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته. | تصنيف ( أ ) | إنذار | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | إنذار | غرامة 1.200 ريال | غرامة 2.400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | إنذار | غرامة 400 ريال | غرامة 800ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
5 ، 2 | عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة. | تصنيف ( أ ) | إنذار | غرامة 500 ريال | غرامة 1.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | إنذار | غرامة 300 ريال | غرامة 600 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | إنذار | غرامة 100 ريال | غرامة 200 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
5 ، 3 | عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار .
| تصنيف ( أ ) | غرامة 1.000 ريال | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | غرامة 600 ريال | غرامة1.200 ريال | غرامة 2.400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | غرامة 200 ريال | غرامة 400ريال | غرامة 800ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
5 ، 4 | تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية. | تصنيف ( أ )
| غرامة 10.000 ريال | غرامة 20.000 ريال | غرامة 40.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ب ) | غرامة 6.000 ريال | غرامة 12.000 ريال | غرامة 24.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف ( ج ) | غرامة 2.000 ريال
| غرامة .0004 ريال
| غرامة 8.000 ريال
| تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
|