تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها

​​البندالمخالفةالتصنيف ***المرة الأولىالمرة الثانيةالمرة الثالثةملاحظات
1مخالفات الترخيص ​ ​ ​ ​ ​
​1 ، 1
​ ​
​ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول​

تصنيف ( أ )غرامة 5.000 ريالغرامة 10.000 ريالغرامة 20.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )غرامة 3.000 ريالغرامة 6.000 ريالغرامة 12.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )غرامة 1.000 ريال

غرامة

2.000

 ريال

غرامة 4.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
​1 ، 2
​ ​
​ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بعد انتهاء الترخيص ​ ​تصنيف ( أ )غرامة 1.000 ريالغرامة 2.000 ريالغرامة 4.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )غرامة 600 ريالغرامة1.200 ريالغرامة 2.400 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )غرامة 200 ريالغرامة  400ريالغرامة  800ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
​1 ، 3
​ ​
​تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية * ​ ​تصنيف ( أ )غرامة  10.000 ريالغرامة 20.000 ريالغرامة 40.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )غرامة 6.000 ريالغرامة  12.000 ريالغرامة 24.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )غرامة 2.000 ريالغرامة 4.000 ريال غرامة      8.000ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
​1 , 4
​ ​
​مخالفة أحكام الترخيص ** ​
تصنيف ( أ )إنذارتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ب )إنذارتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ج )إنذارتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
2​مخالفات عامة ​ ​ ​ ​ ​
​2 ، 1
​ ​
​عدم التقيد بالنماذج والعقود الالزام​ية للخدمات والأنشطة العقارية **
​ ​
تصنيف ( أ )إنذارغرامة 1.000 ريال (لكل عقد)غرامة 2.000 ريال (لكل عقد)تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )إنذارغرامة 600 ريال (لكل عقد)غرامة 1.200 ريال (لكل عقد)تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )إنذارغرامة 200 ريال (لكل عقد)غرامة 400 ريال (لكل عقد)تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
​2 ، 2 ​ ​​عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الالكترونية ** ​ ​تصنيف ( أ )إنذارغرامة 500 ريال (لكل عقد أو صفقة)غرامة 1.000 ريال (لكل عقد أو صفقة)تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )إنذارغرامة 300 ريال (لكل عقد أو صفقة)غرامة 600ريال (لكل عقد أو صفقة)تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )إنذارغرامة 100 ريال (لكل عقد أو صفقة)غرامة 200 ريال (لكل عقد أو صفقة)تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
​2 ، 3 ​ ​​عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم ​ ​تصنيف ( أ )غرامة 5.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ب )غرامة 3.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ج )غرامة 1.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
​2 ، 4 ​ ​​إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة ​ ​تصنيف ( أ )غرامة 5.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ب )غرامة 3.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ج )غرامة 1.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
​2 ، 5
​ ​
​القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام ​ ​تصنيف ( أ )غرامة 3.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ب )غرامة 1.800 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ج )غرامة 600 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
​2 ، 6 ​ ​​عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط ​ ​تصنيف ( أ )غرامة 500 ريالغرامة 1.000 ريالغرامة 2.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )غرامة 300 ريالغرامة 600 ريالغرامة 1.200ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )غرامة 100 ريالغرامة 200 ريالغرامة 400 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
3مخالفات العمولة والضمان والعربون ​ ​ ​ ​ ​
​3 ، 1 ​ ​​عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، ومن تخوله** ​ ​تصنيف ( أ )غرامة 5.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ب )غرامة 3.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ج )غرامة 1.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
​3 ، 2 ​ ​​احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه ** ​ ​تصنيف ( أ )غرامة 2.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ب )غرامة 1.200 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ج )غرامة 400 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
​3 ، 3
​ ​
​تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله ** ​ ​تصنيف ( أ )إنذارغرامة 500 ريالغرامة 1.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )إنذارغرامة 300 ريالغرامة 600ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )إنذارغرامة 100 ريالغرامة 200 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
​3 ، 4 ​ ​​تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها ​ ​تصنيف ( أ )غرامة 3.000 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ب )غرامة 1.800 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
تصنيف ( ج )غرامة 600 ريالتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهرإلغاء الترخيص------------------
​3 ، 5 ​ ​​​عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم ** ​ ​تصنيف ( أ )إنذارغرامة 500 ريالغرامة 1.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )إنذارغرامة 300 ريالغرامة 600ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )إنذارغرامة 100 ريالغرامة 200 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
4مخالفات التسويق والإعلان العقاري ​ ​ ​ ​ ​
​4 ، 1 ​ ​​عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.  ** ​ ​تصنيف ( أ )إنذارغرامة 1.000 ريالغرامة 2.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )إنذارغرامة 600 ريالغرامة 1.200 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )إنذارغرامة 200 ريالغرامة 400 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
5مخالفات معلومات و وثائق العقار ​ ​ ​ ​ ​
​5  ، 1 ​ ​​تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته. ​ ​تصنيف ( أ )إنذارغرامة 2.000 ريالغرامة 4.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )إنذارغرامة 1.200 ريالغرامة 2.400 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )إنذارغرامة 400 ريالغرامة 800ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
​5  ، 2 ​ ​​عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة. ​ ​تصنيف ( أ )إنذارغرامة 500 ريالغرامة 1.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )إنذارغرامة 300 ريالغرامة 600 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )إنذارغرامة 100 ريالغرامة 200 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
​5  ، 3 ​ ​​عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار ​.
تصنيف ( أ )غرامة 1.000 ريالغرامة 2.000 ريالغرامة 4.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )غرامة 600 ريالغرامة1.200 ريالغرامة 2.400 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )غرامة 200 ريالغرامة  400ريالغرامة  800ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
​​5  ، 4 ​ ​

تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.​​ ​ ​

تصنيف ( أ )
غرامة 10.000 ريالغرامة 20.000 ريالغرامة 40.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ب )غرامة 6.000 ريالغرامة 12.000 ريالغرامة 24.000 ريالتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها
تصنيف ( ج )غرامة 2.000 ريال

غرامة .0004 ريال

غرامة 8.000 ريال

تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها



* تطبق العقوبة الأشد في الأنظمة الأخرى.

** مع مراعاة الفقرة (6/د) من المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة.

*** تطبق المخالفات بحسب تصنيف موقع المخالفة بناء على الملحق رقم ( 2 ) أدناه والمتضمن جدول تصنيف المدن والمحافظات والمراكز​.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية