تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المتطلبات المعمارية

​​1. يجب استخدام زجاج الأمان (Safety Glass) بالنوافذ والأبواب بجميع المستودعات والمخازن، أو ألواح البولي كاربونيت (Poly-carbonate) بسمك مناسب في الفتحات العلوية.

2. يسمح بتوفير دور ميزانين داخل المستودعات والمخازن ووحدات التخزين الذاتي وفقاً لما ورد في كود البناء السعودي  (SBC 201).

3. يجب ألا تزيد مساحة المكاتب الإدارية عن 30% من مساحة الموقع للمستودعات والمخازن ووحدات التخزين الذاتي مع مراعاة تطبيق كافة اشتراطات السلامة بها طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي (SBC 201).

4. يجب أن تكون مساحة الفتحات في واجهات المستودعات 25 % كحد أقصى من مجموع مساحة الجدران الخارجية.

5. يجب أن تكون مساحة الفتحات في واجهات المباني الإدارية 40 % كحد أقصى من مجموع مساحة الجدار الخارجي للمستودعات.

6. يجب أن تكون مساحة الفتحات في أسطح المستودعات 15 % كحد أقصى من مساحة الأسطح الكلية للمستودعات.

7. يجب توفير مساحة ما بين 10% - 15% من مساحة المستودع لتوفير منطقتين لمعاينة المواد قبل تخزينها وقبل إخراجها من المستودع (منطقة التجميع) وبشرط عدم إعاقتها للحركة في المستودع.

8. يسمح بتوفير مساحة محددة لا تتجاوز 15% من المستودع لممارسة نشاط التعبئة والتغليف.

9. يجب توفير مساحة كافية لغرف تناول الطعام وإعداد الطعام ومرافق تغيير الملابس للموظفين، بحيث تستوعب 25% بحدٍ أدنى من الموظفين في نفس الوقت للمستودعات فقط مع مراعاة تطبيق كافة اشتراطات السلامة بها طبقاً لمتطلبات كود البناء السعودي.

10. يجب توفير مساحة خاصة لاستقبال العملاء لوحدات التخزين الذاتي.

11. يجب توفير مساحة لتسليم واستلام المواد المخزنة لوحدات التخزين الذاتي.

12. يجب توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات المستخدمة بالمستودع أو المخزن حسب متطلبات كود البناء السعودي ويجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل.

13. يجب تزويد وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية لمبنى التخزين بإطار خارجي من ألواح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.

14. يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة حسب لائحة الدفاع المدني ويمنع استخدامها لوضع أجهزة أو معدات وإن كانت مرتفعة عن الأرض أو بارزة من الحوائط.

15. توفير دورة مياه من مرحاض (1) وحوض غسيل أيدي واحد لكل 100 عامل بالمستودعات والمخازن (حد أدنى مرحاض واحد وحوض واحد).

16. يجب أن تكون أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بميول في اتجاه الصرف لا تزيد عن 2% لتصريف الأمطار ومياه الغسيل.

17. يجب رفع منسوب الأرضية عن منسوب الموقع الخارجي مسافة لا تقل عن 30سم لصرف المياه على الأرضيات بكفاءة.

18. يمنع إقامة سكن للعمال داخل المستودعات، وتكون غرفة الحارس خارج المستودع، ويجب ألا تتضمن أي مصدر للهب.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية