الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة -بموجب أنظمتها- بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الإنشائي.
الترخيص ذو الطبيعة المختلفة: هي التراخيص التجارية التي تخدم فئات محددة دون أن يكون لها محل خاص ثابت، سواء كان صاحب الترخيص مستقراً في موقع معين إعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلاً من مكان إلى آخر وفقاً للتعليمات والاشتراطات الخاصة المنظمة لهذه الأنواع من التراخيص.
التصريح:
هي وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة/البلدية من خلال المنصة الإلكترونية كترخيص ثانوي أو محدود ومرتبط بترخيص بلدي ساري تتضمن الموافقة على ممارسة الخدمة الإضافية داخل أو خارج نطاق الموقع وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها.
الاشتراطات: هي مجموعة معينة من القواعد والضوابط لتحقيق المعايير التي يجب الالتزام بها لتنظيم وتنفيذ عمليات معينة، سواء في الإنشاء أو الصحة العامة، أو السلامة أو التشغيل أو غيرها.
الاشتراطات الصحية:
مجموعة الضوابط الصحية الواجب مراعاتها في تقديم الخدمة.
المتطلبات المكانية:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
كود البناء السعودي:
مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الموجهات التصميمية للعمارة السعودية :
مجموعة من الارشادات والاشتراطات المعمارية والعمرانية ،التي تساهم في توجيه عملية التصميم والتطوير العمراني لتنسجم مع الطراز المعماري المحلي الأصيل لكل نطاق جغرافي على مستوى المملكة وتطبق هذه الموجهات على تصميم وتطوير المباني والفراغات العامة.
العمارة السعودية :
مفهوم عمراني متكامل يهدف إلى التعريف بالعمارة الأصيلة والمتنوعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية ،وتعزيزها من خلال ضوابط وموجهات تصميمية ترتكز على تحقيق التوازن بين الأصالة والحداثة، بحيث توجهّ عملية التصميم المعماري والعمراني نحو حلول معاصرة تعكس القيم الجمالية والتراثية للمملكة مما يساهم في تطوير بيئة عمرانية حديثة ومتجذرة في الطابع المحلي .
النطاق العمراني:
حدود المساحة المبنية المتصلة من المدينة أو حدود الهيكل العمراني القائم ولا تحتسب الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن مشاريع تقسيم الأراضي.
الباعة الجائلين/التاجر المتنقل :
هو البائع الجائل الذي يقوم بعرض سلعته (بضاعته) أو خدمات حرفته بغرض بيعها في الأماكن العامة المسموح بها دون أن يكون له محل خاص ثابت، سواء كان مستقراً في موقع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلاً من مكان إلى آخر.
المساعد:
شخص يقوم بمساعدة الباعة الجائلين في عرض سلعته (بضاعته) أو خدمات حرفته بغرض بيعها في الأماكن المسموح بها، على أن يكون حاصل على التراخيص والمتطلبات اللازمة لذلك.
المستثمر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بتطوير مواقع استثمارية الباعة الجائلين.
مواقع الباعة الجائلين :
هي مواقع أو مواقف في أماكن محددة من قبل (الأمانة/البلدية) مكونة من منافذ بيع فقط أو منافذ بيع ومواقف للعربة المتنقلة أو مواقف للعربة المتنقلة فقط، وتقوم بإنشائها وتجهيزها (الأمانة/البلدية) أو المستثمر أو بالشراكة معاً بشكل دائم أو مؤقت في حاضنات بلدية أو مواقع استثمارية.
المواقع الاستثمارية:
هي مواقع خاصة تم تطويرها من قبل المستثمر أو الأمانة لتحقيق عائد استثماري له من خلال تأجيرها للمنشآت والأفراد الراغبين في ذلك.
الحاضنة البلدية:
هي مواقع أو مسارات محددة من قبل (الأمانة/البلدية) مكونة من منافذ بيع فقط أو منافذ بيع ومواقف للمركبات المتنقلة أو مواقف للمركبات المتنقلة فقط، وتقوم بإنشائها وتجهيزها (الأمانة/البلدية) أو المستثمر أو بالشراكة معاً بشكل دائم أو مؤقت.
الشوارع التجارية:
هي الطرق الحضرية التجميعية والشريانية التي تقع عليها أراضي مخصصة للاستخدام التجاري.
منفذ البيع:
هو محل تم الموافقة عليه من قبل الأمانة/البلدية لتمكين الباعة الجائلين المرخص له من ممارسة نشاط تجاري به من خلال (كشك/بسطة/كاونتر).
كشك/كاونتر: هو منشأة صغيرة قائمة بذاتها وقد يكون بلا جدران ذات تصميم خاص متواكب مع الهوية العمرانية للمدينة يتم فيها عرض وبيع المنتجات أو تقديم الخدمات وتكون في المواقع المخصصة لها من الأمانة / البلدية.
البسطة : هي مساحة مخصصة للتاجر المتنقل لعرض وبيع المنتجات أو تقديم الخدمات دون التخزين، على أن لا يكون العرض على الأرض بشكل مباشر .
العربة المتنقلة:
هي وسيلة تستخدم لعرض البضائع أو تقديم الخدمات المسموح بها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لها وتشمل (المركبة، المقطورة، نصف المقطورة).
المقطورة المتنقلة:
كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
نصف المقطورة المتنقلة:
مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة.
المشاة:
الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال، أو عربة مريض، أو ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية المعتمدة: هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.الإنارة الغازية: هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
المنتج:
أي سلعة طبيعية أو معالجة أو مصنعة في شكلها النهائي لغرض تداولها.
النشاط الغذائي:
هي مجموعة من الأنشطة التي تتعلق بتداول الغذاء .
الرمز الالكتروني QR:
هو رمز الكتروني يحتوي على المستندات النظامية للتاجر المتنقل ويستعرض الرخصة والتصريح للموقع والشهادة الصحية وكذلك رخصة العربة بالنشاط.
العامل:
كل شخص طبيعي مسموح له بالعمل نظاماً لمصلحة صاحب الترخيص ويكون تحت إدارته وأشرافه مقابل أجر متفق عليه.
الدراسة المرورية:
دراسة شاملة تقوم على حصر حركة المرور على الطرق، وتكون معدة من قبل مكتب هندسي استشاري مصنف من قبل الوزارة في مجال العمل المناسب، لتقييم مستوى الخدمة عليها، وحساب الرحلات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع، وتتطلب اعتماد اللجنة لسلامة المرورية في الأمانات/البلديات.
الشخص ذو الإعاقة: هو كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات - من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
المساحات العامة :
هي المناطق التي تكون متاحة للاستخدام العام دون قيود معينة مثل الحدائق العامة، الميادين، الساحات، الممرات العامة، المتنزهات، الممشى البحري وغيرها.
رخصة الباعة الجائلين:
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص ذو الطبيعة المختلفة وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. تحديد النشاط واستيفاء متطلباته إن وجدت، على أن يكون من الأنشطة المسموح بممارستها للأفراد.
متطلبات تصريح منفذ بيع /موقف عربة:
1. يجب تقديم رخصة تاجر متنقل سارية المفعول.
2. موافقة الأمانة/البلدية المختصة.
3. في حال تصريح موقف عربة يجب إرفاق ترخيص العربة المتنقلة.
متطلبات الموقع العامة
متطلبات اللوحات التجارية لمنفذ البيع
• يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية لمنفذ البيع ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفق للآتي:
متطلبات اللوحات التجارية للعربات المتنقلة
• يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية للعربات المتنقلة/المقطورة /نصف مقطورة الواردة في الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة.
المتطلبات الفنية للعربة المتنقلة
1. يجب على صاحب العربة الالتزام الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة.
المتطلبات الفنية لمنفذ البيع
1. يجب أن يكون منفذ البيع مجهز تجهيزاً كاملاً للغرض الذي رخص لأجله.
2. يجب أن تكون الأسطح مصنوعة من مواد مقاومة للصدأ والرطوبة،
3. يجب توفير حوض غسيل للأنشطة الغذائية و الصحية، ويكون مرتبط بخزان التصريف.
4. يجب تثبيت جميع المعدّات والتجهيزات المستخدمة بشكل آمن ومحكم-إن وجدت-.
5. يمنع استخدام الإنارة الغازية.
6. يمنع استخدام إنارة الشوارع والمرافق العامة كمصدر للكهرباء.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي والتصريح لمنفذ البيع/موقف عربة قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يمنع ممارسة النشاط إلا في الأماكن المسموحة.
3. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
4. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
5. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود الموقع المرخص له.
6. يجب عند ممارسة النشاط من خلال عربة أو مقطورة أو نصف مقطورة أن تكون نافذة البيع باتجاه رصيف المشاة وليس على مسار الشارع للمحافظة على السلامة المرورية وعدم إرباك الحركة المرورية و لا يسمح بتقديم خدمة طلبات السيارات.
7. يجب أخذ موافقة الأمانة / البلدية في حال الرغبة في تغيير مساحة/موقع منفذ البيع أو موقف العربة أو تغيير النشاط.
8. يجب الالتزام بالمتطلبات التشغيلية للنشاط.
9. يجب أن يكون صاحب الترخيص متواجد أثناء التشغيل ويعمل بنفسه.
10. يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستعانة بعامل شريطة أن يكون مسموح له نظامياً القيام بذلك.
11. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق منفذ البيع/العربة.
12. في حال إغلاق منفذ البيع/العربة من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة التشغيل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
13. يجب توفير صندوق للإسعافات الأولية في منفذ البيع.
14. يجب الحصول على شهادة صحية في حال كان النشاط غذائي أو متعلق بالصحة العامة.
15. يجب ألا تتجاوز المنتجات المعروضة المساحة المخصصة لمنفذ البيع و يمنع عرض المنتجات على الأرض.
16. يجب توفير طاولات عرض مناسبة لعرض البضائع في منفذ البيع ويمنع الافتراش و استخدام الطبليات الخشبية.
17. يمنع استخدام مكبرات الصوت أثناء البيع.
18. يسمح باستخدام المنطقة المحيطة بالمنفذ/العربة لتقديم خدمات لنشاطه كوضع كراسي وطاولات أو ما في حكمها، إلا بعد استخراج ترخيص إشغال رصيف حسب الاشتراطات المنظمة لذلك.
19. يمنع استخدام منفذ البيع/العربة لتخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
20. يمنع العبث أو الإضرار بمنفذ البيع/موقف العربة.
21. في حال إخلاء الموقع أو الانتقال إلى موقع آخر لأي سبب كان، يجب إعادة الموقع لحالته الاصلية.
22. يمنع بيع البضائع والمنتجات التالية:
• اللحوم والدواجن والأسماك (غير المطهية)، والحليب والألبان كمنتج نهائي مجهول المصدر.
• الحيوانات والطيور الحية والماشية.
• أي دواء، أو عقار، أو منتج طبي، أو أعشاب طبية أو عدسات لاصقة .
• منتجات التبغ بأنواعه، والأدوية، والألعاب النارية، والمعادن الثمينة والأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وما في حكمها.
• يمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات.
1. الالتزام بالمتطلبات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.
2. يجب أن تكون الأوعية الخاصة بتغليف أو ملامسة الأغذية مصنوعة وفقاً للمواصفات المعتمدة.
3. يجب توفير عدد مناسب من وحدات التبريد الخاصة بحفظ الأطعمة (واحدة على الأقل)، على أن يكون العدد حسب كميات الأطعمة المخزنة الكافية ليوم عمل واحد.
4. يسمح بتوفير حوض لغسل الأيدي والمواد الغذائية والأدوات وتوفير المعقمات والمنظفات المناسبة.
5. يجب أن تحمل المنتجات المعبأة بطاقة تعريفية للمنتج.
6. يجب أن تكون المواد الغذائية المعروضة ذات تاريخ صلاحية غير منتهيه وخالية من العيوب وأي علامات للتلف والفساد.
7. يمنع تحضير المايونيز والكاتشب أو الصلصات الأخرى داخل منفذ البيع، ويتم استعمال المنتجات المجهزة بمصانع مرخصة فقط ويجب الالتزام بإرشادات الحفظ والتخزين الموضحة على بطاقة المنتج قبل وبعد فتح عبوة المنتج.
8. يجب الفصل بين المواد الغذائية غير المطبوخة والمواد الغذائية الجاهزة للأكل في مكان التحضير وداخل وحدات التبريد.
9. يمنع استخدام الأكواب الغير مخصصة للمشروبات الساخنة.
10. أن تكون المنتجات الغذائية مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
11. أن تكون درجات الأغذية مناسبة حسب المنتج الغذائي.
يجب التقيد المتطلبات التشغيلية للعربة المتنقلة/المقطورة /نصف مقطورة الواردة في الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة.
1. يسمح بوضع الرمز الالكتروني (QR) على واجهة منفذ البيع، و أن يكون بحالة سليمة خالية من العيوب.
2. يسمح بعرض الرمز في مكان ظاهر، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل منفذ البيع.
1. يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على كافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
• المحافظة على المظهر العام لمنفذ البيع/ العربة(الأرضيات /الجدران /الواجهات /وغيرها من المكونات) خالياً من العيوب و الكسور و الشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
• صيانة اللوحات والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
• التأكد من خلو منفذ البيع/ العربة من الملصقات المسببة للتشوه البصري.
• صيانة أجهزة التكييف -في حال وجودها- والتأكد من عدم وجود تسريبات منها.
• صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
• التأكد من سلامة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، وتغطيتها في جميع أجزاء منفذ البيع/ العربة.
• فحص جميع الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات والأفران للتأكد من عملها بشكل صحيح.
1. يجب الحفاظ على نظافة منفذ البيع/العربة/موقف العربة والتأكد من خلوها من الأوساخ.
2. يجب توفير أوعية نفايات ذات أغطية ومزودة بأكياس بلاستيكية تستبدل باستمرار وتنظف بشكل يومي، على أن تكون صناديق النفايات مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ أو البلاستيك وذات غطاء محكم الغلق يفتح بالقدم بحد أدنى وعاء واحد على الأقل، و أن تكون في حالة جيدة ونظيفة.
3. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
5. يجب التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات داخل منفذ البيع/العربة.
6. يجب توفير حاويات خاصة للتخلص من زيوت القلي في حال وجودها.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق خيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة منفذ البيع/العربة/المقطورة/نصف المقطورة.
1. يجب على العاملين الالتزام بالممارسات الصحية السليمة مثل (عدم لمس الفم أو الأنف، والمناطق الحساسة، وعدم البصق) أثناء ممارسة العمل.
2. يجب تجنب الممارسات الخاطئة مثل (التدخين أو النوم) بمنطقة مزاولة النشاط.
3. يجب على العاملين الالتزام بالنظافة العامة.
4. يجب على العاملين في الأنشطة الصحية الالتزام بالزي الصحي مثل (القفازات، غطاء فروة الرأس، الكمامات).
5. يجب التوقف عن العمل عند ظهور أي أعراض مرضية لحين التأكد من زوالها.
6. التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
7. الا يرتدي إكسسوارات مثل: (الساعات، الخواتم، الاساور) أثناء العمل.
8. يجب غسل اليدين باستمرار وأتباع آلية غسل اليدين الفعالة.
1. يجب اتباع إرشادات السلامة الخاصة لكل نشاط.
2. يوصى بمعرفة الطرق السليمة للتعامل مع الحالات الطارئة (الحريق-تسرب الغاز-كيفية إبلاغ الجهات المعنية).
3. يجب أخذ موافقة الشركة السعودية للكهرباء أو الجهة المشرفة على الطاقة في حال رغبة صاحب العربة إيصال التيار الكهربائي بشكل مباشر من مصدر رئيسي للكهرباء.
متطلبات ترخيص المواقع الاستثمارية
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الأمانة /البلدية على التصاميم الهندسية والإنشائية للمواقع الاستثمارية.
3. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني حسب طبيعة الموقع.
4. يجب تقديم دراسة مرورية للجان المرورية بالأمانات/البلديات.
5. يجب الحصول على موافقة من الأمانة/البلدية على مناسبة الموقع.
6. التأكيد على إصدار تصريح بلدي لمنفذ البيع أو العربة للتاجر المتنقل وتسجيل بياناتهما على منصة بلدي.
متطلبات ترخيص الموقع للجهات الحكومية لإقامة منافذ بيع/موقف داخل مقراتها أو المباني التي تشرف عليها
2. يجب تقديم تصميم مقترح للأمانة للمراجعة والاعتماد.
5. التأكيد على إصدار تصريح بلدي لمنفذ البيع أو العربة للتاجر المتنقل وتسجيل بياناتهما على منصة بلدي.
متطلبات الموقع والمساحة
1. يجب أن يكون الموقع ضمن المواقع المسموحة المشار لها في الباب الثالث.
2. يجب ألا يتسبب الموقع بعرقلة حركة سير المركبات أو المشاة أو إزعاج المجاورين.
3. يجب ألا تؤثر مواقع الباعة الجائلين على غرض الموقع الأساسي الذي أنشأ من أجله.
4. في حال كان الموقع على ممتلكات خاصة بالقطاع البلدي يجب ألا يتعارض مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية أو غيرها من الأنظمة والتعليمات.
متطلبات اللوحات التجارية
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية للمواقع الاستثمارية حسب نطاق تطبيقها ووفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للعمارة السعودية للمنطقة الواقع فيها الموقع (إن وجد).
• الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر من الأمانة/البلدية التي يقع الموقع في حدود نطاقها ( إن وجد).
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع كما كان عليه قبل التركيب.
4. يجب الالتزام بالهوية المعتمدة من قبل الأمانة/البلدية لمنفذ البيع/موقف العربة.
5. يسمح الاعتماد على الهوية الخاصة بالموقع في حال كانت الهوية معتمدة من قبل الأمانة/البلدية.
المتطلبات الفنية العامة
1. على الأمانة/البلدية تحديد موقع منفذ بيع/العربة بالدهانات الأرضية أو اللوحات الارشادية أو غيرها، في المواقع التي يتم تحديدها من قبلها.
2. يجوز للأمانة الإلزام بنماذج محددة للمنافذ البيع وفق ما تراه مناسب.
3. على المواقع الاستثمارية الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها)، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
4. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
5. في حال إيصال التيار الكهربائي في الموقع يجب أن يتم وفقاً لأنظمة شركة الكهرباء أو الجهة المسؤولة عن الطاقة وتحت مسؤولية مالك الموقع سواء كان الأمانة/المستثمر.
6. يجب تزويد الموقع ومرافقه بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
7. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات الموقع بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
8. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج الموقع.
9. يمنع استخدام الأرضيات الخشبية .
10. يجب أن يكون منفذ البيع كافياً لتلبية احتياجات التاجر.
المتطلبات المعمارية
1. يجب استيفاء خدمات البنية الأساسية مثل (دورات المياه، الكهرباء، الإنارة، المواقف، مصليات، استراحات).
2. يجب توفير مكتب للإدارة داخل حدود الموقع وليس في موقع آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
3. يسمح بتخصيص مقر لضيافة الأطفال وفق الأنظمة والتعليمات.
متطلبات الواجهات والمظهر العام
1. يجب أن يكون تصميم مكونات الواجهة للموقع وفقاً للكود العمراني/الموجهات التصميمية للعمارة السعودية للمنطقة التي يقع بها، وفي حال عدم وجوده يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة الموقع أو بشكل ظاهر على السطح.
متطلبات الدرج والأرصفة الخارجية
1. يجب تجهيز جميع مرافق الموقع بمسارات/منحدرات مخصصة لذوي الإعاقة باستثناء المواقع التي على الشوارع التجارية أو في المواقف.
2. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي SBC 201)) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للموقع.
3. يجب أن يكون الدرج الخارجي-إن وجد- مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
4. يجب أن يكون المنحدر -إن وجد- خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول الموقع أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
6. يجب الالتزام بالميول المسموح به - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
متطلبات الوقاية والحماية من الحريق
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (SBC 801).
المتطلبات التشغيلية العامة
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي للموقع، قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يجب الالتزام بتشغيل وصيانة وإدارة الموقع وفق تعليمات واشتراطات الأمانة / البلدية.
4. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغاءه في حال عدم الرغبة بالاستمرار.
5. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
6. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود الموقع المرخص له أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
7. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق الموقع.
8. في حالة إغلاق الموقع من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح الموقع لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
9. يجب أن تكون واجهة الموقع خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وتعليمات الجهات الحكومية كما يسمح بوضع ملصق عدم دخول الحيوانات.
10. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة الموقع على أن يتم استيفاء الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
11. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام الموقع والمواقف العامة.
12. في حال وضع مكبرات صوت أو سماعات صوتية لها تأثير صوتي خارج الموقع يجب الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء.
13. في حال تقديم خدمة صف المركبات، فإنه يجب إصدار التراخيص اللازمة لذلك.
14. على صاحب الترخيص التحقق من عدم إتاحة كتب ومطبوعات –عدا (القران الكريم) الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف –في المصليات.
15. يجب أن يكون الموقع يُـمكن من دخول آليات الطوارئ ويتم مراعاة الطاقة الاستيعابية لعدد منافذ البيع/موقف بما يضمن عدم أعاقة الإخلاء في الحالات الطارئة.
16. يجب الالتزام برفع بيانات منافذ البيع (الموقع، المساحة، القيمة الإيجارية) على منصة بلدي.
متطلبات اللوحات الداخلية
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة الموقع/مكتب الإدارة لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( أرقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو اكثر وان تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
متطلبات كاميرات المراقبة الأمنية
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
متطلبات الصيانة العامة
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
• صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
• صيانة الواجهات والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
• صيانة الجدران والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
• صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
• صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
• صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
متطلبات النظافة العامة
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات الموقع مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة الموقع) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
3. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
4. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
5. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
6. يجب التأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات داخل الموقع.
7. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
8. يمنع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل الموقع.
متطلبات التحكم بالنفايات
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
2. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
متطلبات نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
• الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
• توفير صابون الأيدي.
• توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
1. تختص الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها على المواقع وإيقاع العقوبات على المخالفين.
2. تحدد وتوافق الأمانة/ البلدية على المواقع المسموح فيها مزاولة النشاط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للاشتراطات التي تضعها الوزارة.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. للأمانة استقبال طلبات الباعة الجائلين لمنفذ البيع/موقف عربة الغير مدرج على منصة بلدي على أن يتم دراسته من قبل الأمانة/البلدية والتعامل مع ذلك وفق ماورد في اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية وهذه الاشتراطات.
تختص اللجان المكونة في الأمانات/البلديات بالنظر في التظلمات/الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها وتعليماتها.
1. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
2. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
3. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
4. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
5. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
6. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
7. كود البناء السعودي وإصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306))
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي SBC 501))
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
8. الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
9. اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
10. اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
11. الاشتراطات البلدية للعربات المتنقلة.
آخر تحديث : 06 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.