تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon حقوق الملكية، الأدلة والأكواد المرجعية

​​  حقوق الملكية:

1. لا يجوز استخدام مكونات هذه الاشتراطات في أعمال إخراج إصدارات أخرى بدون إذن كتابي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

2. تمت مراعاة قواعد حدود الملكية الفكرية في إنتاج هذه الاشتراطات وتم ذكر المراجع التي تم الرجوع إليها أثناء إعداده.

الأدلة والأكواد المرجعية:

1.  إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

2. نظام البلديات والقرى – مرسوم ملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/ 2 /1397هـ.

3. المعايير التخطيطية للخدمات العامة الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (19378) بتاريخ 21/ 4 /1437هـ.

4.  لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- 1442هـ.

5.  لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي – اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي- 1439هـ

6.  اللائحة التنفيذية للضوضاء - وزارة البيئة والمياه والزراعة – 1441هـ.

7.  الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- 1443هـ.

.8تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة – قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27/ 5/ 1439هـ.

9. الشروط الصحيـــــة والفنية والسلامة الـــلازم توافــــرهـــــــــــــــا فــي السكن الجمــاعــي للأفراد - وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- 1443هـ

​10. إصدارات كود البناء السعودي (2018) التالية:

-  كود البناء السعودي العام SBC-201))
-  الكود السعودي للمباني السكنية (SBC-1101-1102)
-  الأكواد الانشائية من ( SBC301إلى SBC309)
-  الكود السعودي الكهربائي (SBC-401)
-  الكود السعودي الميكانيكي SBC-501))
-  الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني السكنية SBC-602))
-  الكود السعودي للتمديدات الصحية SBC-701))
-  الكود السعودي للصرف الصحي (SBC-702)
-  الكود السعودي للحماية من الحرائق SBC-801))



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية