تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الأحكام العامة والمخالفات والجزاءات

الأحكام العامة:

1. المرجع الرئيسي لتصميم المباني هو كود البناء السعودي، وفي حال وجود تعارض بين بنود هذه الاشتراطات وكود البناء السعودي يطبق كود البناء السعودي ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

2. تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي الجهة المنوط بها إصدار ومتابعة استخدام هذه الاشتراطات في كافة الأعمال ذات العلاقة، ولها الحق كذلك في شرح وتفسير بنود هذه الاشتراطات وإجراءاتها ومتطلباتها، ولا يعتمد أي تعديل في هذه الاشتراطات إلا بعد الموافقة عليها كتابياً من قبل الوزارة ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بعد اعتماده.

المخالفات والجزاءات:

يعد أي إخلال بأي بند من بنود هذه الاشتراطات مخالفة تستوجب الجزاء طبقاً للائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية