تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المتطلبات الفنية


1. الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات الفنية التالية، ومتطلبات كود البناء السعودي مع مطابقة كافة المواد والتجهيزات للمواصفات القياسية السعودية.

2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كما يلزم التنفيذ بواسطة مقاولين معتمدين لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المتطلبات المعمارية 

 1. متطلبات الأمن والصحة والسلامة:

1. لا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والسلالم المفتوحة عن 90 سم، ويلزم أن يكون الدرابزين مصمماً بطريقة تمنع سقوط الأشياء ذات الأقطار أكثر من 10 سم.

2. لا يقل ارتفاع جلسة النوافذ عن 90سم في الأدوار العلوية ويسمح أن تكون الجلسة كجزء ثابت من نفس مادة تشطيب النافذة.

3. الحد الأعلى لارتفاع سترة السطح هو 2م مقاساً من منسوب أعلى بلاطة السطح، والحد الأعلى لارتفاع سترة ملحق السطح 80سم.

4. توفير مرمى للنفايات في المباني أكثر من 4 أدوار بحيث يكون مفتوح في كل دور، ويصل في الأرض لغرفة تجميع بها باب ذاتي الغلق يفتح على الخارج، وتطبيق ما ورد في الفصل (713) من كود البناء السعودي العام  (SBC 201).

5. إلزام المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801) والباب التاسع من كود البناء السعودي العام (SBC 201)، مع تحديد جميع سبل الهروب والمسارات والمنحدرات والسلالم اللازمة.

6. عمل أرضيات المناطق المكشوفة والأرصفة الخارجية بمواد مقاومة للانزلاق وبميول في اتجاه الصرف لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 2% لتصريف الامطار ومياه الغسيل.

2. متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة:

1. تطبيق متطلبات الاستدامة (ترشيد استخدام الطاقة والمياه وإعادة استخدام المياه المعالجة واستخدام الخامات والمواد المناسبة وغير الضارة بالبيئة) في جميع مراحل المشروع الجديد ابتداء من مرحلة التصميم ثم التنفيذ وكذلك اثناء التشغيل ، كما يجب تحقيق متطلبات الفصل الثالث عشر الخاصة بالاعتبارات التصميمية لترشيد استخدام الطاقة الواردة بالاشتراطات المذكورة في كود البناء السعوديSBC 201) ) والتي ترتبط بكود ترشيد الطاقة السعودي (SBC 602).

2. يجب عزل أسطح المباني ضد الرطوبة والحرارة وكذلك معالجة الحوائط الخارجية لتوفير العزل الحراري المطلوب طبقاً للمتطلبات الخاصة بأعمال العزل الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC 201)، والكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني السكنية (SBC 602).

3. متطلبات الوصول الشامل:

1. يجب تطبيق متطلبات الوصول الشامل على العمائر السكنية المكونة من 4 وحدات سكنية فأكثر، والعمائر السكنية التجارية، والسكنية الإدارية، ولا يشترط تطبيق متطلبات الوصول الشامل على الفلل الخاصة والسكن الجماعي للأفراد.

2. يجب تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة بهدف تيسير وتسهيل حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لاستخدامهم سواء بالمواقف أو المنحدرات أو الفراغات المختلفة طبقاً لكود البناء السعودي (SBC 201)، والدليل الإرشادي للوصول الشامل الصادر عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت الصادر عن الوزارة.

4. مساحات الغرف والفراغات السكنية:

1. الحد الأدنى المطلوب لعناصر الوحدة السكنية (مجلس أو صالة + غرفة نوم+ دورة مياه+ مطبخ).

2. لا يقل مسطح أي غرفة من غرف المبنى أو مرافقه عن الحدود الدُنيا للأبعاد والمساحات التالية:

مساحات الغرف والفراغات السكنية.jpg


5. ارتفاعات الأدوار والفراغات الداخلية:

1. يجب الالتزام بالحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للدور الواحد مقاساً من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار وفق متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي العام (SBC-201) والكود السعودي للمباني السكنية (SBC-1101-1102)

2. الحد الأقصى لارتفاع أرضية الدور الأرضي السكني عن منسوب منتصف الرصيف أمام مدخل المبنى هو 1.20 م، ولا يقل الحد الأدنى له عن 30 سم من منسوب منتصف الرصيف أمام المبنى.

3. البهو يمكن أن يكون بارتفاع دورين او دور واحد فقط.

4. لا يتضمن حساب ارتفاع المبنى ارتفاع الملحق العلوي أو مرافق الخدمات العامة (غرف المصاعد – بيت الدرج -خزانات المياه) والتي يكون ارتفاعها ستة أمتار كحد أقصى، ولا يسمح باستخدامها لأي أغراض مخالفة لخدمات المبنى.

5. لا يزيد ارتفاع الدور الأرضي الكلي بالعمارات السكنية التجارية عن 6م. 

6. المناور:

1. يجب ألا تقل مساحة المناور المخصصة لإنارة وتهوية غرف المبنى ومرافقه عن الحدود الدُنيا للأبعاد التالية:​

المناور.jpg

2. يسمح بالتهوية الميكانيكية للحمامات ودورات المياه و لا يشترط وجود مناور.

3. يجب أن يزوّد كل منور بباب في منسوب أرضيته بغرض إجراء أعمال النظافة والصيانة المطلوبة.

4. يجب أن يبقى المنور مكشوفاً لكل الأدوار ولا يسمح بتغطيته أو البناء فوقه بأي ارتفاع.

5. يجب أن يزوّد كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لصرف مياه الأمطار والغسيل.

6. يجب ألا يقل ارتفاع سترة المنور عن 90 سم إذا كانت تقع على الأسطح المستخدمة (للحماية من السقوط)، ولا يقل ارتفاعها عن 20سم في الأسطح غير المستخدمة (مثل سطح الملحق العلوي وسطح الارتداد الجانبي للدور الأرضي) ويمكن ان تكون سترة المنور من الدرابزين أو الحديد المشغول.

7. يجب ان يتم دهان جدران المناور بألوان فاتحة لزيادة اضاءه الفراغ.

7. المداخل:

1. فصل المدخل السكني عن المدخل التجاري أو الإداري في المباني السكنية التجارية والمباني السكنية الإدارية.

2. الحد الأدنى لعرض المدخل السكني 0.80م، والحد الأدنى لعرض المدخل التجاري أو الإداري 1.2 م.

3. الحد الأدنى لعرض مدخل السيارات 3م للفل السكنية، ويتم الالتزام بدليل مواقف السيارات في العمائر.

4. يسمح بعمل درج أو منحدر لمداخل العمائر السكنية أو التجارية ضمن الارتدادات النظامية، بما لا يعيق تصميم المواقف السطحية للسيارات، ويتماشى مع الأرصفة.

8. القبو:

1. يسمح بإقامة القبو على كامل مسطح الأرض.

2. يسمح باستخدام القبو للاستعمالات التالية:

-  مواقف السيارات.
-  الخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
-  الملحقات الخدمية أو الترفيهية شريطة توفير التهوية والإضاءة الطبيعية ومراعاة صرف مياه الأمطار وغسيل الأرضيات ومتطلبات الأمن والسلامة.

3. يجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لعزل القبو ضد الرطوبة، ومنع تسرب المياه للقبو، سواءً من الجدران الخارجية أو الأسطح، وتزويد القبو بالوسائل اللازمة لتصريف المياه.

4. يجب توفير مدخل ومخرج لدور/ أدوار المواقف أسفل سطح الأرض، ويسمح بتوفير منحدر واحد بعرض لا يقل عن 4م بالمواقف التي لا تزيد سعتها عن 25 موقف، أما في حال زيادة عدد المواقف عن 25 موقفاً، فيلزم توفير مدخل ومخرج منفصلين لا يقل عرض أي منهما عن 3.50م. وفق ما ورد بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.

5. في حال وقوع الفلل السكنية والعمائر السكنية على أكثر من شارع فيسمح بعمل مداخل للقبو ومخارج على جميع الشوارع، وبالنسبة للعمائر السكنية التجارية والسكنية الإدارية يجب أن يكون مدخل القبو ضمن واجهة المبنى جهة الشارع الرئيسي أو ضمن حدود العمق التجاري للشوارع الفرعية.

9. دور التسوية:

1. يسمح بإنشاء دور التسوية عندما يكون الموقع على شارعين أو أكثر يوجد بينهما فروق مناسيب تزيد عن 1.20م ويحدد منسوب أرضية الدور الأرضي من منتصف تشطيب رصيف الشارع الأعلى، بما لا يزيد عن 1.20م، من منسوب الرصيف امام المدخل.

2. يسمح بإنشاء دور التسوية عندما يكون الموقع على شارع واحد فرق المنسوب فيه 3م فأكثر.

3. لا يعد دور التسوية من أدوار المبنى حال استخدامه كمواقف للسيارات الخاصة بالموقع ذاته.

4. يمكن معالجة المناسيب المختلفة من خلال الأخذ بالارتفاع المسموح به على جهة كل شارع (الأمامية والخلفية) بحسب المخطط المعتمد، بحيث يتدرج الارتفاع لكتلة المبنى طبقاً لتدرج المنسوب الطبيعي (خطوط الكنتور- التضاريس) بشكل متدرج لأدوار المبنى في الكتلة الرابطة من المبنى للجهتين.

5. في جميع الحالات التي يتطلب فيها انشاء دور تسوية يتم دراسة ظروف الموقع والمناسيب المختلفة للشوارع والجوار لتقرير الوضع الأنسب والعرض على الأمانة / البلدية المعنية للموافقة.

10. الواجهات الخارجية:

1. مراعاة الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة أو المدينة إن وجدت ، وخصوصا للمباني التي تقام بالمناطق التاريخية.

2. استخدام مواد تشطيب وتكسيات مقاومة للحريق ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن يتم استعمالها وتركيبها حسب تعليمات الشركة المصنعة.

3. مراعاة أن تكون الواجهات المطلة على الشوارع موازية لخط تنظيم الشارع على أن تدرس الواجهات وموازاتها للشوارع بعد دراسة واجهات المباني المحيطة سواء للشوارع القائمة أو المقترحة للمحافظة على النسق العام للمباني.

4. يمنع وضع وحدات التكييف والتمديدات بكافة أنواعها على الواجهات الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسية.

5. معالجة مواقع الخزانات العلوية وغرف المصاعد وأطباق الاستقبال (الساتلايت) معمارياً من حيث الشكل واختيار الموقع المناسب لها ضمن التكوين العام للواجهات.

6. يراعى في التصميم المعماري اختيار مكان مناسب لوضع عدادات الكهرباء والمياه، وتكون داخل حدود الملكية على واجهة السور ومتوافقة مع واجهة المبنى.

11. البروزات:

1. لا يسمح بالبروز على شوارع أو ممرات مشاة بعرض أقل من 10 م، ويسمح بالبروز فقط على الشوارع بعرض 10م فأكثر، على ألا يزيد البروز عن 1.25 م، وبما لا يتجاوز نسبة البناء المسموح بها في الأدوار العلوية.

2. يكون احتساب البروز جهة الشارع في الأدوار العلوية بما لا يتجاوز الحد الأدنى للارتداد النظامي + (1.25م)، ويمكن أن يزيد البروز عن 1.25م بشرط أن لا يكون داخل حيز الارتداد النظامي.

3. لا يسمح بعمل بروزات داخل حيز الارتداد الجانبي أو الخلفي باستثناء كرانيش ديكوريه في حدود 25 سم كحد أقصى.

4. لا يسمح بعمل بروز لبسطة الدرج أو قلبة الدرج خارج حد الملكية، ويسمح ببروزها ضمن حدود الارتداد مسافة لا تزيد عن 1.00 متر، على الا يقل صافي الارتفاع اسفل البروز عن 2.10م، ولا يزيد عرض الدرج البارز عن 2.8م، ولا يسمح بعمل فتحات لجدار الدرج المواجه للجار حال البروز داخل حدود الارتداد الجانبي أو الخلفي.

5. يجب أن لا يقل ارتفاع حواجز الحماية للشرفات (البلكونات) عن (90سم)، ويجب أن تكون مصممة لمنع مخاطر الحوادث عندما تكون الشرفة في الخدمة، ويمنع نشر الغسيل ووضع الأطباق الهوائية (الساتلايت) في الشرفات.

6. يسمح بعمل شرفات جهة الجار الملاصق ولكن داخل حدود البناء النظامي بشرط ألا يقل ارتفاع سورها عن 1,80م.

12. الدرج:

1. يسمح بعمل أكثر من درج في المبنى الواحد حسب متطلبات التصميم على أن يكون أحدهما رئيسي والأخر فرعي.

2. الحد الأدنى لصافي عرض الدرج الرئيسي والبسطة 1.10م (ويسمح بعرض 0.90م بالسلالم التي تخدم عدد مستخدمين أقل من 50) ويجب أن يكون عرض البسطة مساوياً لعرض الدرج أو أكبر.

3. الحد الأقصى لارتفاع الدرجة الواحدة (القائم)، والحد الأدنى لعرض الدرجة (النائمة) وفق متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي العام(SBC-201)  والكود السعودي للمباني السكنية (SBC-1101-1102).

4. يجب توفير التهوية والإضاءة الطبيعية الكافية للدرج سواءً عن طريق وضعه على الواجهات الخارجية أو بتأمين مناور نظامية بالمساحات والأبعاد الواردة بالبند 5-1-6 من هذه الاشتراطات.

13. الملحق الأرضي: 
 يسمح بعمل ملحق أرضي في الاستخدام السكني فقط داخل حدود الارتداد، وبما لا يزيد عن (15%) من مساحة الأرض، ويكون مخصص كخدمة مساندة للمبنى، فلا يسمح باستخدامه للأغراض التجارية أو الإدارية ويشترط فيه ما يلي:

1. يكون بارتفاع دور أرضي فقط، ولا يزيد عن ارتفاع السور الخارجي للموقع في جهته مع معالجة مدخل الملحق مع واجهة السور وتفتح النوافذ للداخل أو تكون علوية (مع السقف).

2. يمكن تنفيذ الملحق الأرضي ملاصقاً للمبنى وفي حال وجود ارتداد بينه وبين المبنى فيجب ألا يقل عن 1.5م.

14. الملحق العلوي:  

1. يسمح بإقامة ملحق علوي يستخدم كوحدة أو  وحدات سكنية منفصلة أو متصلة مع وحدة في الدور أسفله أو كخدمات مساندة لسطح المبنى ويلزم توفير موقف سيارة له في حال استخدامه كوحدة سكنية منفصلة.

2. يجب ألا تزيد مساحة الملحق العلوي بدور السطح عن 50 % من مساحة الدور الذي بأسفله ، غير شامل لعناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد)، ونسبة البناء لعناصر الحركة الرأسية بالملحق العلوي إضافية بحد أقصى 10%، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من ضمن نسبة البناء للملحق العلوي، وبما لا يخالف المخططات ووثائق البناء المعتمدة.

3. يجب ألا تزيد سترة سطح الملحق العلوي عن 80سم ، ولا يسمح باستمرار درج المبنى إلى سطح الملحق العلوي.

4. لا يسمح بإقامة الملحق العلوي جهة الشارع الرئيسي للفلل السكنية ويسمح بإقامته في الجهة الخلفية للمبنى أو وسط المبنى، وفي حال تعدد الشوارع يكون الارتداد جهة الشارع الأكبر عرضاً.

5. لا يسمح بعمل فتحات أو شبابيك مباشرة جهة المجاورين، ويمكن إنارة وتهوية فراغات الملحق العلوي عن طريق فتحات مطلة على ارتداد السطح أو مناور أو عن طريق السقف إنارة سماوية (sky light)

6. يجب عزل السطح الأخير للملحق العلوي للحماية من نفاذ المياه والأمطار وكذلك درجات الحرارة العالية.

15. التهوية والاضاءة الطبيعية: 

1. يجب توفير الاضاءة والتهوية الطبيعية لكافة فراغات المبنى من خلال الفتحات المباشرة على الواجهات وعلى المناور والفتحات العلوية أو الإنارات السماوية مع الالتزام بالحد الادنى للفناء / المنور الموضح بالبند (5-1-6) من هذه الاشتراطات. ويسمح بالتهوية الميكانيكية للحمامات ودورات المياه.

2. يجب تأمين الإضاءة والتهوية الطبيعية لكافة غرف ومرافق البناء للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، بحيث يكون لكل غرفة سكنية ومرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية لا تقل مساحتها الكلية عن (8%) من مساحة أرضية الغرف المخصصة للسكن.

3. يجب ألا تقل مساحة الزجاج المستخدم للإضاءة الطبيعية عن (8%) من مساحة أرضية الغرفة، ولا يقل الجزء القابل للفتح عن 4% من مساحة الغرفة (للتهوية الطبيعية).

4. يجب لا تقل مساحة نوافذ دورات المياه والحمامات عن 0.30م2، ويكون نصفها قابل للفتح.

5. يجب اتصال الفتحة بالهواء الخارجي بكامل مساحتها، ولا تعتبر أي فتحة مقترنة بجهاز آلي أو بجهاز تكييف فتحة تهوية.

6. في حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع بغرف السكن وآبار السلالم وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء.

7. يسمح بعمل فتحات التهوية والإضاءة الطبيعية بالسقف) إنارة سماوية (بشرط أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجي مباشرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.

8. يسمح أن تكون المطابخ في الوحدات السكنية جزءاً من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة لصالة المعيشة والمطبخ وطرد الأدخنة بطريقة فعالة.

16. الشطفات:

1. يلزم تنفيذ الشطفات على زوايا الأراضي التي تقع على شارعين وفق المخطط المعتمد بحد أدنى خمس عرض الشارع على أن لا تقل الشطفة عن (3م x 3م ).

2. لا يسمح بعمل مداخل السيارات في الشطفات.

3. لا يتم حسم مساحة الشطفة من مساحة الأرض عند حساب نسب البناء في الدور الأرضي.

17. الضوضاء: 
 الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها في المناطق السكنية والتجارية وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. 

 المتطلبات الانشائية: 

1. الالتزام بتطبيق اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي - الأجزاء الإنشائية ( (SBC 301-309في جميع الأعمال الملزمة من فحص واختبارات التربة وحساب الأحمال والتصميم الإنشائي في المباني السكنية وبناءً على تعهد  مكتب هندسي معتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

2. الالتزام بتطابق التصميم الإنشائي مع التصميم المعماري ومتطلبات التخصصات الأخرى مثل الأعمال الكهربائية والصحية والميكانيكية.

 المتطلبات الكهربائية:  
تطبــق أحــكام هــذه الاشــتراطات عنــد تصميــم وتنفيــذ وتركيــب وتشــغيل وصيانــة كل الأنظمــة والأجهــزة والتركيبــات الكهربائيــة وأنظمــة التيــار الخفيــف للمبــاني والمنشــآت المحــددة ضمــن نطــاق هــذا الإصــدار.

1. الالتزام بأن تحتوي المستندات الكهربائية المقدمة على مخططات التصميم التفصيلية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة لكافة الأنظمة الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف، وتكون من مكتب هندسي معتمد.

2. الالتزام بتطبيق متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي متضمنة كود البناء السعودي العام ( (SBC 201 والكود السعودي الكهربائي ( (SBC 401وكود الحماية من الحرائق (SBC 801) بما يشمل التمديدات والتركيبات الداخلية والخارجية والقواطع، ومتطلبات الأمن والسلامة، وكشف وإنذار وتغذية مضخات ونظم الحماية من الحريق، وإضاءة علامات ومسارات الهروب، ونظم تغذية الطوارئ، والتأريض، والإضاءة الاصطناعية، والحماية من الصواعق.

3. الالتزام بتطبيق متطلبات واشتراطات كفاءة الطاقة الكهربائية الواردة في الكود السعودي للترشيد الطاقة للمباني السكنية (SBC 602)

4. يجب أن تكون جميع المواد والمعدات والتركيبات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

5. الالتزام بوضع المولدات الكهربائية (إن وُجدت) في أماكن أو غرف مخصصة بحيث يضمن عدم التعامل معها من قبل الأفراد غير المختصين لتجنب تعرضهم للخطر. مع الالتزام بأن تكون المولدات الكهربائية والغرف الخاصة بها مزودة بالمعــــــالجة الصوتيــــــة ومخففـــات الصــــــــــوت ( (Sound Attenuators اللازمة لتحقيق مستويات الصوت المناسبة حسب المواصفات القياسية السعودية.

6. الالتزام بأن تكون لوحات وغرف ومحطات الكهرباء الخارجية المخصصة لتغذية المشروع، داخل حدود الموقع الخاص بالمشروع وتحديد أماكنها بما لا يشوه المشهد الحضري، وأن تكون مقفلة ولا يتم فتحها إلا عن طريق أدوات أو مفاتيح خاصة أو أن تكون بداخل غرف مقفلة، على أن يراعى وجود اللوحات الكهربائية في أماكن مخصصة ومحمية من التلف، ويجب أن تكون اللوحات الخارجية بداخل حاويات مناسبة ومحمية من التلامس العرضي للأفراد غير المصرح لهم.

7. إلزام المنشآت متعددة الأدوار بتركيب مصاعد كهربائية للركاب وذوي الإعاقة وفقاً لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي، ووفقا لاشتراطات الهيئـة السـعودية للمواصفـات والمقاييـس والجـودةSASO) ) وكافـة إصداراتهـا المتعلقـة بالمصاعـد الكهربائيـة، مشـتملاً عـلى اللائحـة الفنيـة للمصاعـد الكهربائيـة المسـتخدمة في المبـاني والمنشـآت. 

 المتطلبات الميكانيكية:  
تطبـق أحـكام هـذه الاشـتراطات عنـد تصميـم، وتنفيـذ، وتركيـب، وتشـغيل، وصيانـة كل الأنظمـة، والأجهـزة، والتركيبـات الخاصـة بالأعـمال الميكانيكيـة للمبـاني والمنشـآت المحـددة ضمـن نطـاق هـذا الإصـدار:

1. الالتزام بتصميم وتنفيذ الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية تحت مسؤولية واعتماد استشاري مؤهل ومعتمد بالمقاومة الكافية لتحمل أوزان وقوى المعدات المثبتة عليها ويوصى أن تكون من الخرسانة المسلحة، ويجب تحديد قوى وحالات التحميل وعمل عوازل الاهتزازات اللازمة لكل معدة حسب كتالوجات أو شهادات الجهة المنتجة.

2. الالتزام بأن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

3. الالتزام بأن تكون المستندات الميكانيكية المقدمة من مكتب هندسي معتمد، وتحتوي على مخططات التصميم التفصيلية والمواصفات الفنية للمواد المستخدمة.

4. الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات الواردة في الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني السكنية   (SBC-602)، وتطبيق المتطلبات الميكانيكية الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC-201)

5. الالتزام بتطبيق المتطلبات والاشتراطات الواردة في الكود الميكانيكي السعودي (SBC 501) متضمناً متطلبات الصيانة، وحسابات التدفئة والتكييف، والحد الأدنى لتهوية للفراغات بالمباني السكنية، ومتطلبات مداخن طرد العادم للأجهزة السكنية.

6. مراعاة تجميع مياه التكثيف في المباني التي تزيد حمولة التبريد بها عن (kW 350) واستخدامها لأغراض الري أو صناديق طرد المراحيض.

 متطلبات الأعمال الصحية:  

1. الالتزام بتطبيق متطلبات الكود السعودي للتمديدات الصحية (SBC-701) متضمناً التمديدات الصحية، ومتطلبات الصيانة، والحد الأدنى للتجهيزات الصحية.

2. الالتزام بتطبيق متطلبات الكود السعودي للصرف الصحي (SBC-702) متضمناً متطلبات خزانات الصرف الصحي.

3. الالتزام بتطبيق المتطلبات الصحية الواردة في كود البناء السعودي العام (SBC-201).

4. يجب عزل الخزان العلوي بشكل كامل عن البيئة الخارجية، كما يجب أن تكون سعة خزان مياه الشرب العلوي والأرضي للمبنى كافية لسد احتياجات السكان لمدة لا تقل عن 5 أيام، كما يجب تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير الواردة بلائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بخزانات مياه الشرب وكذلك الاشتراطات الفنية لأغطية خزانات المياه والصرف الصحي الصادرتين عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

5. يجب ان لا تقل المسافة بين الخزان والبيارة عن 2 متر.

6. يجب أن تبعد البيارة عن حدود الجار بما لا يقل عن (2 متر)، وعن الشارع (1 متر).

7. الالتزام بإنشاء خزانات الصرف الصحي (في حالة عدم وجود شبكة صرف) داخل حدود الملكية فقط طبقاً للارتدادات الواردة في الكود السعودي للصرف الصحي (SBC-702) جدول رقم (802.8).

8. الالتزام بتوصيل شبكة الصرف الصحي بالدور الأرضي بشكل منفصل إلى الخط الرئيسي مباشرة، ولا يتم توصيلها على نفس التمديدات الرأسية الخاصة بالأدوار العليا.

 متطلبات أعمال الوقاية والحماية من الحرائق:

1. الالتزام بتطبيق متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801) متضمناً مستلزمات مكافحة الحريق، ومتطلبات التفتيش، ومتطلبات الصيانة، وأنظمة مكافحة الحريق المختلفة، ومتطلبات إمدادات مياه أنظمة مكافحة الحريق، ومتطلبات الغاز.

2. يجب أن يكون تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني.





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية