تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon متطلبات التنظيم المكاني

1. يجب الالتزام بوثائق وأنظمة البناء والمخطط المعتمد لكل منطقة تخطيطية من استعمالات مسموحة، ونسبة البناء بالدور الارضي والملاحق الارضية والعلوية وارتدادات امامية وجانبية وخلفية وعدد الادوار وأقصى ارتفاع مسموح للمبنى، والاسوار ومعدل مواقف السيارات التي يجب توفيرها داخل حدود الموقع.​

2. يجب الالتزام بالاشتراطات والمعايير التصميمية الواردة بدليل تصميم مواقف السيارات الصادر عن الوزارة.

3. يجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات والمنحدرات ضمن حدود ملكية العقار لكافة المباني، عدا الفلل السكنية لا تتجاوز عرض الرصيف.​

4.  يجب معالجة الواجهات بما يتوافق مع الكود العمراني للمنطقة الواقع بها المبنى.

5. يسمح بأن يكون الدور الأرضي مواقف سيارات بالعمائر السكنية متعددة الأدوار على ان لا يقل ارتفاعه عن 2.5م ، ولا يحتسب في هذه الحالة من عدد الأدوار النظامية، مع الالتزام بتشجير واجهة المواقف بنوعيات من الأشجار المحلية المعتمدة من الأمانة أو البلدية، لتحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر العام.

6. في العمائر التي تحتوي على شقق سكنية يلزم توفير موقف إضافي للضيوف لكل خمس شقق.

7. لا يسمح ببناء اسوار للعمائر السكنية التجارية والعمائر السكنية الإدارية على الشوارع التجارية، ولا يسمح بتجاوز السور الجانبي حد نهاية المبنى جهة الشوارع التجارية، ويسمح بعمل أسوار بعد الارتداد النظامي للشارع التجاري بشرط موافقة الأمانة أو البلدية.

8. يلزم عمل اسوار بارتفاع لا يزيد عن 3.5م على حدود الملكية جهة المجاورين بالمباني السكنية (فلل وعمائر سكنية)، ويسمح بإلغاء السور على الشوارع الرئيسية لزيادة عدد المواقف المخصصة للوحدات السكنية.

9. لا يسمح بعمل سواتر من اي نوع فوق الاسوار لزيادة ارتفاع السور عن المسموح به،  وفي حال عمل سواتر أعلى السور وضمن الارتفاع المسموح به فيجب مراعاة الناحية المعمارية الجمالية في تصميم وتنفيذ هذه السواتر بما يتماشى مع الواجهات المعمارية للمبنى.

10. يسمح بإقامة القبو على كامل حدود الملكية للفلل الخاصة (المنفصلة، شبه المتصلة، والمتصلة) والعمائر السكنية والسكنية التجارية والسكنية الإدارية والسكن الجماعي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور قبو للأراضي الواقعة على أكثر من شارع من جميع تلك الشوارع.

11. يتم حساب الارتداد المطلوب من بداية حد الملكية إلى بداية حد البناء بالدور الأرضي.

12. لا يسمح باستخدام أسطح البناء في الارتدادات كتراس أو بلكونه خارجية، ولا يسمح بوضع أجهزة التكييف أو مستقبلات الأقمار الصناعية عليها.

الفلل السكنية:

1. نسبة البناء الإجمالية في الدور الأرضي شامل الملاحق الأرضية لا تزيد عن 70%   كحد أقصى من مساحة الأرض.

2. نسبة البناء بالدور الأول لا تزيد عن 70 % من مساحة قطعة الأرض.

3. نسبة البناء للملحق العلوي لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الذي بأسفله غير شامل لعناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد)، ونسبة البناء لعناصر الحركة الرأسية بالملحق العلوي إضافية بحد أقصى 10%، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من ضمن نسبة البناء للملحق العلوي.

4. في الشوارع التي يقل عرضها عن 30 مترا الارتداد الأمامي خمس عرض الشارع ولا يقل عن (3م)، والارتداد للشوارع الخلفية والجانبية خمس عرض الشارع، ولا يقل عن (2م).  والارتداد للمجاورين لا يقل عن (2م).

5. في الشوارع التي يزيد عرضها عن 30 مترا لا يقل الارتداد الأمامي عن 6م.

6. لا يسمح البناء في مساحة الحد الأدنى من الارتداد النظامي جهة المجاورين بالدور الأول والملحق العلوي.

7. يسمح البناء بالارتدادات في الدور الأرضي جهة المجاورين بحد أقصى جهتين بالنسبة للفلل السكنية.

8. يسمح ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهة واحدة بشرط أن لا يقل ارتداد الجهة الأخرى من ناحية الجار عن 4م، ويسمح ببناء مجموعة فلل على الصامت من جهتين (بعد موافقة الأمانة أو البلدية) مع الالتزام بالارتداد النظامي لباقي الجهات.

9. في حالة البناء على الصامت من جهة واحدة أو جهتين في كل الأدوار يجب فصل الهيكل الإنشائي بعمل جدار مزدوج بفاصل إنشائي عن المجاورين.

10. يسمح بفصل الأدوار في الفلل السكنية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية وألا يقل عرض القطعة على الشارع عن 12م في الفلل المنفصلة، ولا يقل عرض القطعة عن 10م في الفلل المتصلة وشبه المتصلة، ويسمح في هذه الحالة بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات.

11. الالتزام بتشطيب الجزء الظاهر للمجاورين عند البناء على الصامت بنفس المواد المستخدمة لديهم (في حالة الجار القائم) ويمكن استخدام مواد تشطيب اخرى شرط موافقة الأمانة أو البلدية عليها.

12. يسمح بتلاصق أو دمج الملحق الخارجي بالمبنى الرئيسي داخل حدود الأرض، وتترك مسافة لا تقل عن (1.5م) حال فصله عن المبنى الرئيسي.

13. لا يزيد ارتفاع السقف للجزء الملاصق مع الجار عن ارتفاع الدور الأرضي والسور.

14. توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا مساحتها 400 م2 فأقل، وموقفين للسيارات بالفلل التي تزيد مساحتها عن 400 م2.

15. يسمح بفتح باب غرفة السائق على السور الخارجي للفلة السكنية بشرط مناسبته مع تصميم السور والأبواب الخارجية للفلة، ويجب ألا يقل عرض الباب عن (0.80م).​

 العمائر السكنية/ السكنية التجارية: 

1. نسبة البناء بالدور الارضي لا تزيد عن 60% من مساحة قطعة الارض.

2. نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد عن 70 % من مساحة قطعة الأرض.

3. نسبة البناء للملحق العلوي لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الذي بأسفله غير شامل لعناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد)، ونسبة البناء لعناصر الحركة الرأسية بالملحق العلوي إضافية بحد أقصى 10%، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من ضمن نسبة البناء للملحق العلوي.

4. الارتداد الأمامي خمس عرض الشارع، ولا يقل عن (3م). والارتداد من المجــــاورين لا يقـــل عن ( 3م) للمباني أكثر من خمس أدوار، و ( 2م)  للمباني خمس أدوار فأقل.

5. توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45م2 من مساحة المحلات أو المسطحات التجارية.

6. توفير عدد (1.5) موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية (شقة).

 العمائر السكنية الإدارية: 

1. نسبة البناء بالدور الارضي (متضمنة الملاحق الارضية) لا تزيد عن 60% من مساحة قطعة الارض.

2. نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد عن 70 % من مساحة قطعة الأرض.

3. نسبة البناء للملحق العلوي لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الذي بأسفله غير شامل لعناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد)، ونسبة البناء لعناصر الحركة الرأسية بالملحق العلوي إضافية بحد أقصى 10%، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من ضمن نسبة البناء للملحق العلوي.

4. الارتداد الأمامي خمس عرض الشارع، ولا يقل عن (3م). والارتداد من المجـــاورين لا يقــــل عن ( 3م) للمباني أكثر من خمس أدوار، و ( 2م)  للمباني خمس أدوار فأقل.

5. توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل 45م2 من مساحة المكتب، ولا يقل عدد الموقف عن موقف واحد لكل مكتب.

6. توفير عدد (1.5) موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية (شقة).

7. يجب فصل مدخل الشقق السكنية عن مدخل المكاتب.

 السكن الجماعي:

1. الالتزام بما ورد في الشروط الصحيـــــة والفنية والسلامة الـــلازم توافــــرهـــــــــــــــا فــي السكن الجمــاعــي للأفراد الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان.

2. نسبة البناء بالدور الارضي (متضمنة الملاحق الارضية) لا تزيد عن 60% من مساحة قطعة الارض.

3. نسبة البناء بالدور الأول والأدوار المتكررة لا تزيد عن 70 % من مساحة قطعة الأرض.

4. نسبة البناء للملحق العلوي لا تزيد عن 50% من مساحة الدور الذي بأسفله غير شامل لعناصر الحركة الرأسية (السلالم والمصاعد)، ونسبة البناء لعناصر الحركة الرأسية بالملحق العلوي إضافية بحد أقصى 10%، وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من ضمن نسبة البناء للملحق العلوي.

5. الارتداد الأمامي خمس عرض الشارع، ولا يقل عن (3م). والارتداد من المجـــــاورين لا يقـــل عن ( 3م) للمباني أكثر من خمس أدوار، و ( 2م)  للمباني خمس أدوار فأقل.

6. إذا كان السكن داخل النطاق العمراني يجب توفير موقف سيارة لكل 150م2 من المساحة الاجمالية للبناء، على أن يكون هناك عدد (1) موقف مخصص للحافلات لكل (5) مواقف.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية