تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon مصطلحات وتعريفات

الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الأمانة / البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.

كود البناء السعودي:
هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.

الجهات ذات العلاقة:
 هي الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق كود البناء السعودي وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، وزارة الطاقة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

قطعة الأرض:
هي المساحة المخصصة للتنمية حسب المخطط ورخصة البناء المعتمدة.

اشتراطات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات والارتفاعات ونسبة البناء ومواقف السيارات والأسوار ... إلخ.

مساحة الموقع:
المساحة الكلية لأي قطعة أرض والمحصورة داخل حدودها.

عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.

الارتدادات:
هي المسافة الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع، ويتم احتساب الارتداد من بداية حد الملكية.

نسبة البناء:
هي النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم، ولا يدخل في هذه النسبة المناور والفناءات الداخلية المكشوفة، ولا مساحات البروزات المسموح بها على الشوارع المحيطة بقطعة الأرض، ولا غرف الكهرباء.

دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الأرض، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.

الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.

الدور المتكرر:
هو الدور الذي يتكرر في المبنى بنفس التصميم والمساحة، ويكون عادة فوق الدور الأرضي أو الأول.

دور الميزانين:
هو دور واحد أو جزء من دور يكون متوسط بين الطابق الأرضي والأدوار الرئيسية ويتم تحديد ارتفاعه ومساحته وفق كود البناء السعودي.

دور/ أدوار التسوية:
دور أو أكثر يكون تحت الدور الأرضي ويتم إضافته إذا كانت قطعة الأرض تقع على شارعين أو أكثر فرق المنسوب بينهما يزيد عن 1.2م، أو إذا كانت قطعة الأرض تقع على شارع واحد فرق المنسوب فيه يزيد عن 3م.

الارتفاع الكلي للمبنى:
المسافة الرأسية المقاسة من منسوب الرصيف أمام المدخل الرئيسي حتى منسوب ظهر بلاطة سطح المبنى.

ارتفاع الدور الكلي:
المسافة الرأسية من منسوب أرضية الدور الى منسوب أرضية الدور الذي يعلوه.

صافي الارتفاع الداخلي للدور:
صافي المسافة الرأسية من مستوى أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر

المسكن:
وحدة واحدة توفر مرافق معيشة كاملة ومستقلة لشخص أو أكثر، بما في ذلك الأركان الدائمة للحياة والأكل والطبخ والصرف الصحي.

الوحدة السكنية:
هي مكان مستقل ومنفصل معد لإقامة أسرة معيشية واحدة ومكونة كحد أدنى من غرفة نوم ومطبخ وحمام وغرفة معيشة.

الغرفة السكنية:
مكان مخصص لأغراض السكن أو الإقامة بصفة مستمرة أو مؤقتة.

المطبخ:
مكان مخصص لأغراض تحضير وتجهيز وإعداد الطعام والمشروبات.

الموزع:
عنصر الحركة الأفقية بين الفراغات داخل الوحدة السكنية والذي يمكن من خلاله التنقل بينها.

صالة التوزيع:
هي فراغ يتوسط مجموعة من العناصر، تفتح عليه مباشرة، ويستخدم للتنقل فيما بينها.

ممر:
عنصر الحركة الأفقية داخل الوحدة السكنية والذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.

المنور:
هو فراغ رأسي يخترق قطاع المبنى، ويتم من خلاله انتقال الهواء والضوء إلى عناصر المبنى المختلفة.

سترة السطح:
هي جدار أو حاجز يعلو حافة المبنى المستوي، لحماية مستخدمي السطح من السقوط ووقاية الواجهات من مياه الأمطار، ويمكن  رفعه ليكون ساتراً لمستخدمي السطح.

موقف السيارة الخاص بالوحدة السكنية:
 هو فراغ أو دور أو مبنى أو جزء من مبنى ملحق بالمبنى الرئيسي لإيواء سيارة أو أكثر، ويكون ضمن حدود الملكية ولا يستخدم للأغراض التجارية.

 دورة مياه:
هو المكان الذي يحتوي على المرافق الصحية الأساسية لقضاء الحاجة فقط.

الحمام:
هو المكان الذي يحتوي على المرافق الصحية الأساسية، بالإضافة إلى تجهيزات الاستحمام واستخدامات المياه الأخرى المتعلقة بالمنزل.

اجمالي مساحة البناء:
مجموع مساحة أدوار المبنى وتشمل مساحة جميع المباني المسقوفة، باستثناء المناور والأفنية الداخلية المكشوفة، والمظلات المفتوحة، وادوار الميزانين وادوار مواقف السيارات تحت الأرض (القبو).

المباني متعددة الأدوار:
المباني المكونة من أكثر من أربعة طوابق علوية بالإضافة إلى الطابق الأرضي، ويتجاوز ارتفاعها 15 م أعلى سطح الأرض.

الأبراج عالية الارتفاع (high-rise):
المباني التي يزيد ارتفاعها الكلي عن 23م أعلى سطح الأرض.

ذوي الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.

البروز:
هو أي عنصر خارج عن حد واجهة البناء.

الضوضاء:
الصوت الخارجي المزعج وغير المرغوب فيه أو الضار بالبيئة والصحة العامة الناتج عن الأنشطة البشرية مثل الأصوات الناتجة عن وسائل النقل وحركة المرور على الطرق وعلى السكك الحديدية والحركة الجوية والأنشطة الصناعية.

المواصفات القياسية السعودية:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.





من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية