1. تختص
الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في جميع المحلات والمنشآت
التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات
الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات.
3. يلتزم
صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى
فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. تخضع
هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو
الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه
الاشتراطات بعد اعتمادها.