تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المتطلبات الخاصة بالعاملين

​1. يجب الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، القرار الوزاري لتنظيم اشتراطات زي العاملين) حيث تتضمن عدة بنود يجب التقييد بها في بيئة العمل ومنها:

• التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.

• يجب حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.

• تقيّد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.

• عدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة.

• عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة/ شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية.

3. يجب على صاحب العمل تزويد العمال بأدوات السلامة اللازمة مثل القفازات والأحذية والخوذات المناسبة للعمل إذا تطلب العمل ذلك.

4. يجب على العاملين ارتداء أدوات السلامة اثناء ممارسة العمل الذي يتطلب ذلك.

5. يجب أن تكون أدوات السلامة نظيفة وبحالة جيدة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية