1. يجب أن يوضع الرمز الإلكتروني
الموحد QR لاستعراض
الوثائـــق النظامية للمنشأة مثـــل الترخيص وتوضع في مكان ظاهـــر في وحدة
المحاسبة أو في منطقـــة خدمة العملاء وبطريقة تســـمح بالرؤيـــة المباشرة.
2. يسمح
بوضع إطار، أو مستعرض لوحي، أو شاشة واحدة، تدمج فيه الوثائق والملصقات المطلوبة
أو المرغوب عرضها بما فيها:
• أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات
العلاقة.
• منع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
• اتباع قواعد النظافة العامة.
• أوقات الدوام الرسمية.