تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon متطلبات عرض السلع

​1. يجب توفير وحدات عرض مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والصدأ ويستثنى من ذلك المحلات من الفئة (ج).

2. يجب أن تكون وحدات العرض والسلع مؤمنة بشكل جيد (سواء كانت ثابتة أو متحركة) وغير معرضة للسقوط.

3. يمنع عرض أي نوع من السلع على أرضية المحل أو وحدات المحاسبة ويستثنى من ذلك المحلات من الفئة (ج).

4. فيما يخص المحلات من الفئة (ج)، يجب أن يكون عرض السلع في المنطقة المخصصة للعرض فقط.

5. يمنع استخدام الغرف الميكانيكية والكهربائية والسلالم أو إطارها أو الجدران الملاصقة لها في عرض وتخزين المواد أو أي سلع أخرى.

6. يجب ألا تزيد المسافة بين أعلى رصات التخزين/العرض والسقف عن 60 سم في حال عدم وجود مرشات لمكافحة الحريق، وعن 40 سم في حال وجود المرشات.

7. يجب ألا يقل عرض الممرات بين وحدات العرض عن 120 سم.​

8. في حال استخدام الأرفف، يجب أن تكون تلك الأرفف مرتفعة عن سطح الأرضية بما لا يقل عن 15سم، وتكون مفرغة من الأسفل.

9. يجب وضع لوحات إرشادية توضح أقسام المحل حسب تقسيم مواد البناء والأنشطة المنفذة.

10. يوصى بفرز المواد حسب الأصناف كما يوصى بعدم خلط المواد المختلفة.

11. يمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى.

12. يجب وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية