يسمح بتوفير مستودع لتخزين المواد (منخفضة
الخطورة) والمرتبطة بالنشاط على أن تحقق الشروط التالية:
1. ألا تتجاوز مساحة المستودع 25 % من المساحة
الإجمالية الواردة في الترخيص أو 150 م 2 أيهما أقل.
2. أن يكون المستودع ضمن المحل/المنشأة، وألا
يكون في واجهة المحل/المنشأة.
3. يسمح بتجاوز الحد الأعلى المسموح به (150 م
2)، وبحد أقصى 50 % من المساحة الاجمالية على أن يتم الالتزام بالتالي:
• اضافة
نشاط المخازن كنشاط اضافي في الترخيص.
• تطبيق
اشتراطات المستودعات والمخازن.