تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المتطلبات الإضافية الخاصة بالمخزن الملحق

​يسمح بتوفير مستودع لتخزين المواد (منخفضة الخطورة) والمرتبطة بالنشاط على أن تحقق الشروط التالية:

1. ألا تتجاوز مساحة المستودع 25 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص أو 150 م 2 أيهما أقل.

2. أن يكون المستودع ضمن المحل/المنشأة، وألا يكون في واجهة المحل/المنشأة.

3. يسمح بتجاوز الحد الأعلى المسموح به (150 م 2)، وبحد أقصى 50 % من المساحة الاجمالية على أن يتم الالتزام بالتالي:

• اضافة نشاط المخازن كنشاط اضافي في الترخيص.

• تطبيق اشتراطات المستودعات والمخازن​.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية