تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon متطلبات الأسقف

​1. يجب على جميع فئات المحلات -باستثناء المحلات من الفئة (ج) – الالتزام بمتطلبات الأسقف التالية:

• يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.

• يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.

• يجب  أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف. 

2. فيما يخص المحلات من الفئة (ج)، يجب تظليل منطقة عرض المواد على أن تكون المظلات مصنوعة من مواد مقاومة لانتشار الحريق.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية