1. يجب
أن يكون تصميم مكونات واجهة المحل وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها
النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص
الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع
تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات
التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب
أن تكون واجهة المحل ومنفذ البيع والمكتب الإداري المطل على الشارع من الزجاج
الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن
12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم
للأبواب المزدوجة.