تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المتطلبات المعمارية

​​1. يسمح بتوفير دور ميزانين داخل المحلات من فئة (أ) و(ب) وفقاً لما ورد في كود البناء السعودي (SBC 201) كما يسمح باستخدامه للتخزين.

2. يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في محلات بيع مواد البناء.

3. يسمح بتخصيص منطقة للتخزين داخل المحل/المنشأة بمساحة (10م2) كحد أقصى.

4. يجب توفير مكتب استقبال/مكتب إداري في جميع فئات المحلات.

5. يجب توفير مقاعد انتظار للمستفيدين في المحلات من فئة (أ) داخل منفذ البيع.

6. يجب توفير أسوار خارجية حول الساحات الخارجية غير المسقوفة للمحلات من فئة (أ) وللمحلات من فئة (ج) وذلك وفقاً لنظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع ضمنها المحل.

7. اتباع النموذج الاسترشادي للمحلات من فئة (ج) كما هو موضح أدناه:

3.jpg

8. يجب أن تكون منطقة المواقف ومسارات حركة المركبات داخل المحلات من الفئة (ج) مضاءة ومعبدة وفقاً لمتطلبات الأمانة/البلدية مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية