1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية
المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50
% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط
الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى
من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة
المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.