يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه اللائحة أمام لجان
النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقا لما ورد في نظام
إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. وفيما يخص مخالفات كود البناء
السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء
السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة
وفق أنظمتها.