تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 3.2 متطلبات اللوحات:

​3.2.1 لوحات الفعالية

1.   يجب أن يتم التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب الأولوية التالية:

·       الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط

·       في حال عدم وجود كود عمراني، يتم التقيد بالدليل التنظيمي الصادر من الأمانة/ البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها

·       في حال عدم وجود دليل تنظيمي صادر من الأمانة / البلدية، يتم التقيد بالدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادرة من الوزارة.

2.   يجب الالتزام باشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية الصادرة من الوزارة في حال كان موقع الفعالية خارج مقر الجهة الحكومية.

3.   يجب الالتزام بضوابط اللوحات الإرشادية للفعالية الصادرة من هذه الوزارة.

3.2.2 لوحات منافذ البيع

1.   يحق لصاحب الترخيص في حال تركيب لوحات خارجية لمنافذ البيع داخل الفعالية اختيار التصميم المناسب الذي يتواكب مع هوية المشروع.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية