1. يجب أن يكون الفرد طالب الترخيص سعودي / سعودية الجنسية، ويسمح الترخيص للمستثمر الأجنبي في حال كان الترخيص لمنفذ بيع.
2. في حال كان طالب الترخيص منشأة تجارية يجب تقديم سجل تجاري يحتوي على النشاط المراد ممارسته.
3. يجب تقديم عقد الإيجار للموقع المؤجر من صاحب ترخيص الفعالية.
4. في حال كان نشاط أحد منافذ البيع المشاركة ضمن الفعالية متنقل فإنه يجب أن يتم تقديم ترخيص المركبة المتنقلة.