1. يجب إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع.
2. يجب الحصول على موافقة من الجهة المشرفة وفقا للأنشطة التي تشرف عليها.
3. يجب إرفاق عقد الشركة المنظمة والمشغلة للفعالية إن وجد على أن يتضمن العقد السجل التجاري لها، وفي حال كانت الجهة الحكومية المشغلة للفعالية يرفع طلب بتنظيم الفعالية للأمانة/ البلدية.
4. يجب إلزام منافذ البيع بجميع الاشتراطات التشغيلية.
5. يجب الالتزام بما ورد في قسم الرقابة والحماية من الحريق (3.2) في الاشتراطات الفنية والحصول على موافقة الدفاع المدني.