1. يجب توقيع عقد موثق مع ناقل نفايات (بما فيها النفايات الخطرة) مرخص أو معتمد من الأمانة/ البلدية أو الجهة المختصة. وفي حال عدم وجود ناقل معتمد يتم دفع رسوم خدمات البلدية على النظافة.
2. يوصى بفرز صناديق النفايات حسب نوعها وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
3. يجب وضع النفايات في أكياس داخل حاويات معدنية محكمة الغلق ولا تفتح بواسطة اليد
4. يجب تفريغ حاويات النفايات الداخلية والخارجية وغسلها وتطهيرها بشكل مستمر.
5. يجب اتباع التعليمات والاشتراطات المنصوص عليها من الشركات المصنعة (إذا وجدت) فيما يخص التخلص من نفايات المواد المشتعلة أو السامة الناتجة عن معدات البناء وفي حال عدم وجودها يجب اتباع الاشتراطات الجهات الصحية.