تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 5.4 متطلبات خاصة بالعاملين:

يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:

1.   التزام العاملين ارتداء الملابس الخارجية النظيفة والزي الموحد (ومن ضمنها الثوب السعودي) موضحاً عليه اسم المنشأة، او حمل بطاقة العمل للموظف السعودي.

2.   تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.

3.   التوقف عن العمل في حال ظهور​ أي أعراض مرضية.

4.   عدم استخدام منفذ البيع للسكن.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية