تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 5.2 متطلبات بيع البضائع والمنتجات:

1.   يمنع بيع أو عرض المنتجات المخالفة للأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى.

2.   يجب توفير جميع التجهيزات والأدوات الخاصة لتقديم الخدمة لكل نشاط.

3.   يمنع بيع المنتجات الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

4.   يجب عرض البضائع بطريقة تضمن الحفاظ على جودتها سواء كانت أرفف أدراج. تعليقات، طاولات مخصصة).

5.   يجب أن تكون السلع المعروضة سليمة وخالية من العيوب.

6.   يجب أن تكون الأرفف السفلية في المتاجر أعلى من سطح الأرضية بما لا يقل عن (20سم) على الأقل، والمطابخ لا تقل عن (30) سم)، وأن تكون مفرغة من الأسفل.

7.   يجب أن تكون الأرفف والأدراج مصنوعة من مواد قابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة وغير سامة، مثل: الألومنيوم أو الزجاج عالي التحمل، ويمنع استخدام الخشب.

8.   يمنع منعاً باتا استخدام الطبليات الخشبية، ويُسمح بالبلاستيكية.

9.   يجب وضع بطاقة تسعيرة على المنتجات والسلع المعروضة أو قائمة أسعار معلنة.

10.         يمنع عرض البضائع على الأرض ويستثنى من ذلك الصناعات الحرفية.

11.         يجب التخلص من المخلفات الناتجة عن تقديم الخدمة القابلة لإعادة التدوير في المواقع المخصصة لها مثل الإطارات وقطع الغيار والأدوات الصلبة والزيوت وما في حكمها.

12.         يجب المحافظة على نظافة المنطقة التي يتم تقديم الخدمة بها وعدم ترك مخلفات في موقع ممارسة النشاط.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية