تعتبر البنود الواردة أدناه إلزامية للحصول على شهادة امتثال المباني، كما يتم فرض الغرامات والجزاءات على المخالف في حال عدم الإلتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى.
1. تصميم المبنى:
- عدم فتح شبابيك مخالفة لأنظمة البناء أو الاشتراطات التصميمية للفتحات.
- يكون ارتفاع سترة السطح من 1.5م كحد أدنى إلى 2.1م كحد أعلى، مع عدم وضع فتحات على السور تسمح للرؤية.
- مطابقة المبنى للرخصة والمخططات المعتمدة فيما يخص:
- الارتدادات، مع عدم وجود تعديات (غرف/جدران فاصله بالارتدادات).
- المدخل، أن يكون مطابق للمخططات المعتمدة.
- عدم تعديل استخدام المواقف المعتمدة في القبو.
- تنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين للمباني الواقعة على الشوارع التجارية
- في حال وجود سقف خرسانة بالارتداد فيجب ألا يزيد ارتفاعه عن (4م) تستخدم لحماية العدادات فقط.
- التأكد من عدم وجود مساحات بناء اضافية في الملحق العلوي أو الميزانين.
2. الموقع العام:
- تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة وفق (الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت) (شكل رقم 1)
- توفير مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة أمام المنحدر الخاص لذوي الإعاقة وفق متطلبات رخصة البناء للمبنى. (للمباني التجارية) (شكل رقم 2)
- تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية.
- تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيسي حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك ووفقاً للمنصوص عليه في رخصة البناء أو المخططات المعتمدة.
- عدم وجود أسوار متهالكة وغير مكتملة.
- الالتزام بالحدود المسموحة للبناء ويجب أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار.
شكل (1): منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة
شكل (2): مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة أمام المنحدر
3. التشوه البصري:
- عدم وجود حواجز مشوهه (أشاير حديد / شينكو) على سور الارتداد أو السطح في المباني الواقعة على الشوارع التجارية.
- عدم وجود وحدات التكييف المنفصلة في الواجهات المطلة للمباني الواقعة على الشوارع التجارية (شكل رقم 3).
شكل (3): وحدات تكييف منفصلة (مخالفة) في واجهة المبنى
3. عدم وجود تمديدات (الكهربائية – الصحية - الميكانيكية) ظاهرة بالواجهة المطلة على الشوارع التجارية (شكل رقم 4، 5).
4. عدم وجود تشققات أو تلف في واجهات المباني (دهانات، تكسيات) ولا يوجد صدأ واضح على المواد المعدنية في الواجهات.
5. عدم وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو واجهات المباني المطلة على الشوارع التجارية.
6. عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء (شكل رقم 7).
7. عدم تغطية الشرفات بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء (شكل رقم 6) او استخدامها للنشر الغسيل او التخزين.
8. عدم وجود كتابات مشوهة على جدران المباني الواقعة على الشوارع التجارية.
شكل (4): تمديدات كهربائية والاتصالات (مخالفة) في واجهة المبنى
شكل (5): تمديدات كهربائية وصحية (مخالفة) في واجهة المبنى
شكل (6): مخالفة تغطية الشرفات بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل المبنى
9. عدم وضع المداخن على واجهة المبنى، وعدم تجاوز المداخن إرتفاع البناء بأكثر من (2) متر .
10. وجود الغطاء الخاص بخزانات المياه على الأسطح للمحافظة على جودة المياه ومراعاة السلامة.
11. مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحلات للاشتراطات.
12. عدم وجود لوحات إعلانية قديمة لمحلات تجارية مغلقة أو الاساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة. (شكل رقم 5).
13. عدم وجود ملصقات إعلانية قديمة ومتهالكة على واجهة المباني والمحلات التجارية.
14. عدم وجود صناديق بريد أو صحف متهالكة وغير مستخدمة.
15. الالتزام بنظافة الموقع والرصيف الأمامي للمبنى.
شكل (7): مخالفة وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء