تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

​المادة العاشرة:

1.      تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

2.      يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية