المادة التاسعة:
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
أ. الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها.
ت. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.
ث. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.