تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​​

المادة الثامنة:

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز وتصريف شؤونه وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:

1.      اقتراح سياسات المركز العامة وخططه وبرامجه اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2.      اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الإدارية والمالية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

3.      اقتراح خطة تطوير إجراءات الخدمات المقدمة من المركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

4.      إصدار الأوامر بمصروفات المركز، وفقاً للوائحه المالية المعتمدة.

5.      تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.

6.      الإشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ورفعه إلى مجلس الادارة لإقراره.

7.      التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط المركز، وفقاً لما تحدده اللوائح.

8.      اعداد تقارير دورية عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها الى المجلس.

9.      التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تكون بين المركز والجهات ذات العلاقة.

10.   إصدار شهادات الاعتماد والقرارات ذات الصلة بمجالات عمل المركز، وفقاً للوائح المركز.

11.   تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها وله تفويض غيره في ذلك.

12.   أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي بقرار صادر منه تفويض بعض صلاحيته الى من يراه من مسؤولي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية