تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

​​

المادة السابعة:

1.   تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة، كما يجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

2.   يجتمع المجلس على الأقل (أربع) مرات في السنة بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع كتابة قبل الاجتماع بـ (سبعة) أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكان الاجتماع وطريقة انعقاده.

3.   يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة الاجتماع.

4.   تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

5.   لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

6.   تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

7.   لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.

8.   للمجلس أن يدعو من يرى لحضور اجتماعاته - من داخل أو خارج المملكة - دون أن يكون لهم حق التصويت.

9.   يكون للمجلس أمين سر، يعين وتحدد اختصاصاته ومكافأته بقرار من المجلس.

10.  يتولى أمين المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وإبلاغ أعضائه بمواعيده وتهيئة محاضره وقراراته وما يكلفه به المجلس أو الرئيس من مهمات.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية