تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

​​

المادة السادسة:

المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الاشراف عليه، وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي:

1.     اعتماد السياسات المتعلقة بأنشطة المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

2.     اعتماد مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المركز، واعتماد تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

3.     اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

4.     اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون اعتماد اللوائح الإدارية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالتنسيق مع وزارة المالية.

5.     اعتماد المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات وتراخيص وفق لائحة يصدرها المجلس.

6.     اعتماد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

7.     الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

8.      الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة.

9.      تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول معها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية.

10.       تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.

11.  قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.  

12.  وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

13.  اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

14.  النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقته- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية