تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

​​

المادة الخامسة:

أولاً: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

·       ممثلين اثنين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (أعضاء).

·       ممثل من وزارة العدل (عضواَ).

·       ممثل من الهيئة العامة للعقار (عضواَ).

·       ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (عضواَ).

·       ممثل من هيئة تنظيم المياه والكهرباء (عضواَ).

·       ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة (عضواَ).

·       ممثل من مركز دعم هيئات التطوير (عضواَ).

·       ممثل من وزارة المالية (عضواَ).

·       ممثل من وزارة الاستثمار (عضواَ).

·       عدد لا يقل عن (اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

 

ثانياً: يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

ثالثاً: يجب الا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون للمرشح لعضوية المجلس مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز، كما يحق لرئيس المجلس اقتراح إضافة جهات أخرى لتسمية ممثلين منها في عضوية المجلس والرفع لمجلس الوزراء للموافقة، وتحدد مكافآت عضوية المجلس حسب التعليمات والأنظمة المنظمة لها.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية