تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

المادة الرابعة:

دون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

1.      تيسير الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري وتمكين المطورين العقاريين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات والتراخيص العقارية والبلدية للتطوير العقاري.

2.      تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الخدمية (الأمانات، الجهات الحكومية، مقدمي خدمات البنية التحتية والمرافق) لتيسير تنفيذ الخدمات بأسرع وقت وأفضل جودة ممكنة.

3.      التوعية بالاشتراطات واللوائح والسياسات والقرارات ذات الصلة بتراخيص وتصاريح العمل العقاري والبلدي مثل اشتراطات الأمانات، واشتراطات البناء.

4.      الإدارة والاشراف والتشغيل للمنصات الرقمية المتخصصة في تقديم الخدمات للمطورين العقاريين.

5.      تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتوقعات، للمستفيدين وفق لائحة يصدرها المجلس.

6.      تقديم الخدمات الإلكترونية الداعمة للقطاع العقاري والجهات والقطاعات الأخرى لتحقيق تكامل الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات.

7.      تسجيل وتأهيل من يزاول اعمال التطوير العقاري لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.

8.      إجراء مراجعات فنية لمخططات مشاريع التطوير العقاري من خلال فريق هندسي متخصص وتزويد المطور العقاري بالمقترحات الفنية لمطابقة الشروط أو المواصفات الموضوعة من قبل الجهات المعنية.

9.      تقديم دراسات الجدوى الاستشارية لمشاريع التطوير العقاري ودراسة مدى ملاءمة المشروع لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتحديد تكاليف المشروع والعوائد المتوقعة.

10.   وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

11.   اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

12.   أي مهام واختصاصات أخرى يعتمدها المجلس بما يتفق مع أهدافه. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية