تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

المادة الأولى:

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم -المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

·       الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

·       الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

·       التنظيم: تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين "اتمام".

·       المركز: مركز خدمات المطورين العقاريين "اتمام".

·       المجلس: مجلس إدارة المركز.

·       الرئيس: رئيس المجلس.

·       الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

·       المطور العقاري: هو شخص طبيعي أو معنوي يمارس أنشطة التطوير العقاري ويتولى إدارة مشروع التطوير العقاري والأطراف ذات العلاقة به سواء كان المشروع سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو يتكون من أنشطة متعددة.

·       التطوير العقاري: عمل أو مجموعة أعمال تُنَفَذ لتوفير منتجات عقارية محددة من خلال تطوير منطقة، أو موقع معين أو اعادة بناء أو تجديد أو تطوير مشروع قائم ابتداءً من الفكرة ومرورًا بالتنفيذ وانتهاء بالتسليم. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية