المادة الحادية عشرة:
1. يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.